الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مصلحة الولد في الحضانة معتبرة

السؤال

أنا مقيم في أوكرانيا متزوج من أجنبية أنجبت منها بنتين وولدا، وبعد أن بلغت بنتي: ١٦سنة فكرت في الرجوع إلى بلادي خوفا من الانحلال الأخلاقي، وباختصار رفضت زوجتي السفر، فهل يجوز أن أستعمل كل السبل الممكنة لأخذ الأولاد إلى الوطن؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فعند افتراق الزوجين، تكون البنت البالغة عند أبيها، أما الأولاد الصغار: فأكثر العلماء على أنّ الأب أولى بالحضانة في حال اختلاف الأب والأم في بلد الإقامة، قال ابن قدامة الحنبلي: وبما ذكرناه من تقديم الأب عند افتراق الدار بهما قال شريح ومالك والشافعي.

كما أن المراعى في حضانة الأولاد مصلحتهم، فإذا كان في وجود الأولاد مع أمهم خطر على دينهم وأخلاقهم، فلا حق لها في حضانتهم.

وعلى ذلك، فإنه يجوز، بل يجب لك السعي في ضم أولادك إليك والرجوع بهم لبلدك بكل الطرق الشرعية، والتي لا ضرر عليك فيها استنقاذا لهم من الخطر الذي يهدد دينهم وأخلاقهم، وانظر الفتوى رقم: 44088.

وإذا كانت زوجتك قد اشترطت عليك قبل الزواج أن تقيم في بلدها، فلها شرطها، أمّا إذا لم تكن قد اشترطت ذلك فالواجب عليها طاعتك في الانتقال للعيش معك حيث تريد، وانظر الفتوى رقم: 125365.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني