الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حلف بالطلاق أن لا يحضر خادمة

السؤال

قلت لزوجتي علي الطلاق ما أجيب خادمة، لأنها كانت مصرة جدا على إحضارها، فاضطررت على قول العبارة السابقة لأمنعها من إحضارها وفي الوقت الحالي زادت الأعمال على الزوجة وهي حامل. فهل إحضار الخادمة يوقع الطلاق أو لا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالجمهور على أنّ الحلف بالطلاق يقع به الطلاق إذا وقع المحلوف عليه، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين ، فإذا وقع المحلوف عليه، لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وانظري الفتوى رقم: 11592

والمفتى به عندنا هو قول الجمهور، وعلى ذلك فإحضارك الخادمة يقع به الطلاق إن لم يكن الحامل لك على اليمين هو عدم الحاجة إلى الخادمة، فإن كانت الطلقة الأولى أو الثانية فيمكنك مراجعة زوجتك ما دامت في العدة. أما إن كان الحامل لك على اليمين هو ما تراه من عدم الحاجة إلى الخادمة مع قدرة الزوجة على القيام بالخدمة وقد تغير الحال وأصبحت الزوجة بحاجة إلى خادمة فلا تحنث حينئذ.

وتراجع الفتوى رقم: 53941، لتفصيل هذه المسألة، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجع الفتوى رقم: 54195.

وننبّهك إلى أنّ الحلف بالطلاق غير مشروع ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني