السؤال
كل ما كنت أعلمه عن الجمرات أن الحصوات يجب أن تضرب العمود أو أن تقع فى الحوض قرأت أخيرا فى إحدى المحاضرات الآتي :ولا بد أن تقع كل حصاة في حوض الجمرة، سواء استقرت فيه أو سقطت بعد ذلك، فيجب على الحاج أن يصوب الحصا إلى حوض الجمرة، لا إلى العمود الشاخص، فإن هذا العمود ما بني لأجل أن يرمى، وليس هو موضع الرمي، وإنما بني ليكون علامة على الجمرة، ومحل الرمي هو الحوض، فلو ضربت الحصاة في العمود، وطارت ولم تمر على الحوض لم تجزئه .
أنا لم أركز فى كل جمرة هل سقطت فى الحوض أم طارت. فقط أتأكد من أنها أصابت العمود أو سقطت فى الحوض علما بأنى كنت دائما قريبا من الحوض.
ماذا علي الآن. المعلومات التي عرفتها قبل الحج يجب أن تصيب العمود أو تسقط فى الحوض فعندما أصابت العمود لم أتابع بعد ذلك لأني كما فهمت تصيب العمود أو تسقط في الحوض.
مضى على الحج مدة ولا أتذكر هل سقطت بعد إصابة العمود في الحوض أم طارت خارجه.
أنا لم أفهم كيف يقول المؤلف طارت ولم تمر على الحوض لم تجزئه، كما شاهدت إذا أصابت العمود لا بد أن تقع فيه أو تمر على الحوض لا محالة كيف يقول ذلك؟
وماذا عن التحلل من الإحرام وأنا الآن لا أتذكر هل ما أصاب العمود من حصوات سقط في الحوض أم لا؟
حتى يكون السؤال أكثر وضوحا:أنا كنت قريبا دائما من الحوض عند رمي الجمرات - بعض الجمرات أصاب العمود والآخر سقط فى الحوضالآن بعد أن مضي 8 حوالى أشهر على الحج لا أتذكر ما أصاب العمود سقط في الحوض أم لا؟ لأني عرفت أن المطلوب إصابة العمود أو سقوط الحصى في الحوض. لا أعلم هل ما أصاب العمود سقط في الحوض أم لا. التحلل يلزم فيه رمي جمرة العقبة الكبرى. ما الحكم الآن من جهة صحة التحلل؟ وما المطلوب مني الآن؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما قرأته من الكلام صحيح لا شك في صحته، فإن المقصود هو إيقاع الحصى في المرمى، وما ذكره هذا المحاضر من أن الحصاة إذا أصابت الشاخص ولم تقع في المرمى لم تجزئ كلام صحيح، وهو متصور فيما إذا كانت الرمية قوية فإنها قد تصيب الشاخص ثم تخرج خارج المرمى، لكن الغالب فيما إذا كان الشخص قريبا من المرمى، وكان الرمي معتدلا غير قوي أن الحصاة تقع في المرمى، وإذا كان الأمر على هذا النحو بأن كنت قريبا من المرمى، وكان رميك معتدلا، وكان الغالب على ظنك أن الحصاة قد وقعت في الحوض، فإن ذلك يجزئك، والراجح أن غلبة الظن بوقوع الحصاة في المرمى كافية ولا يشترط اليقين، وقيل بل يجب اليقين، وقيل بل يكفي الشك، والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد.
قال في الإنصاف : يشترط أن يعلم حصول الحصى في المرمى على الصحيح من المذهب، وقيل يكفي ظنه جزم به جماعة من الأصحاب، وذكر ابن البنا رواية في الخصال أنه يجزئه مع الشك أيضا وهو وجه أيضا في المذهب وغيره . انتهى .
والذي رجحه العلامة العثيمين رحمه الله أن غلبة الظن في ذلك كافية، قال في الشرح الممتع : وإذا ضرب العمود -الذي جعل علامة- فرجعت الحصاة خارج المرمى لا تجزئ، ولذلك ينبغي للإنسان ألا يشتد في الرمي ويكفي غلبة الظن في أن تقع في المرمى ؛ لأن غالب العبادات مبناها على غلبة الظن، ولأن اليقين في عصرنا صعب . انتهى .
وعليه؛ فإذا كان الغالب على ظنك أنها وقعت في المرمى فلا شيء عليك، وأما إذا كنت شاكا في وقوعها في المرمى أيا كانت الاحتمالات أو غلب على ظنك أنها لم تقع فيه فعليك دم يذبح في مكة ويوزع على فقراء الحرم إن كان المشكوك في وقوعه في المرمى أكثر من حصاتين.
قال في كشاف القناع : (وفي ترك حصاة) واحدة ( وما في ) حلق ( شعرة وفي ترك حصاتين ما في حلق شعرتين ) وفي أكثر من ذلك دم . انتهى . وأما تحللك من إحرامك فقد وقع صحيحا، لأن التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة: الرمي والحلق والطواف , ويحصل الثاني بالثالث، ولو فرض أنه وقع منك الجماع بعد الطواف فلا شيء عليك لأنك تكون قد أتيت بأركان الحج، قال في الإنصاف : لو طاف للزيارة ولم يرم ثم وطئ فقدم في المغني والشرح أنه لا يلزمه إحرام من الحل ولا دم عليه لوجود أركان الحج . انتهى.
والله أعلم.