الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أقلع عن المعاصي ولا تقنط من رحمة الله وعفوه

السؤال

وقع في الزنا ثم تاب من ذلك وندم ولم يعد مرة أخرى، ولكنه قد يرتكب بعض الذنوب ـ كالنظر أو مشاهدة بعض المناظر، وفي بعض الأحيان قد يمارس العادة السرية ـ فهل لذلك لا تقبل توبته؟ مع أنه هو متزوج، ولكنه مغترب عن زوجته.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن الزنا جريمة شنيعة وكبيرة من كبائر الذنوب ثبت التحذير منها وتأكيد الوعيد في شأنها، قال تعالى: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا.

{ الإسراء: 32 }.

وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن.

متفق عليه.

وبالرغم من فظاعة هذه الجريمة وقبحها، فعلى السائل الكريم أن لا يقنط من رحمة الله تعالى وعفوه، فإنه يقبل توبة التائبين ـ بل ويفرح بها ـ قال تعالى: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ.

{ الشورى: 25 }.

ومن شروط مغفرة الذنب: التوبة الصادقة بشروطها ـ وهي الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه ـ فإذا كان الشخص المسؤول عنه قد حقق هذه الشروط، فإن توبته مقبولة ـ إن شاء الله تعالى ـ ولا يبطلها ممارسته بعد ذلك لبعض الذنوب ـ كالنظر المحرم أو العادة السرية ـ وإن كنا نؤكد على حرمة هذه الذنوب وخطورة التمادي فيها ووجوب الإقلاع عنها فورا، لأن التساهل فيها وعدم المبالاة قد يجر الإنسان إلى الهلاك والعياذ بالله تعالى.

وعليه أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى من النظر المحرم، فقد أمر الله تعالى بغض البصر عن الحرام قال تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ.

{ النور: 30 }.

كما يجب عليه الكف عن العادة السرية، فإنها محرمة وفيها من المفاسد والمخاطر ما لا يخفى، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 7170.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني