الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اشترى ببطاقات الائتمان خلسة ويريد أن يتوب

السؤال

في السابق كنت أقوم بسرقة معلومات بطاقات الائتمان من خلال الأنترنت لأشخاص لا أعرفهم ولا أعرف من هم؟ ولا من أين؟ ولا أعرف هل هم مسلمون أو غير مسلمين؟ أو هم عرب أو غير عرب، المهم أنني كنت أستخدم معلومات بطاقة الائتمان لشراء أشياء من خلال الأنترنت، مع العلم أنني قمت بعمل هذه الطريقة مع عدة أشخاص لا أعرف عنهم أي شيء، أستخدم معلومات بطاقة الائتمان الخاصة بهم لشراء أشياء، لكنني ندمت على هذا العمل وأريد أن أكفر عن ما فعلت، ولا أعلم شيئا عن الأشخاص الذين أخذت بطاقاتهم الائتمانية وأعتقد أنهم غير مسلمين، لكنني لست متأكدا ولا أعرف كم المبلغ الذي أخذته من هؤلاه الأشخاص؟ فما العمل الآن؟ وكيف سأكفر عن هذا الخطإ الذي ارتكبته؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن فضل الله تعالى ورحمته أنه يقبل توبة التائب ويغفر للمستغفر، كما قال تعالى: وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّهَ يَجِدِ اللّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا. { النساء: 110 }.

وقال سبحانه: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. { الزمر: 53 }.

وقال عز وجل: كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. { الأنعام: 54 }.

ومن الإصلاح المطلوب في حق السائل أن يسعى بكل سبيل ممكن لرد هذه الأموال التي أكلها بالباطل بسرقة معلومات بطاقات الائتمان، وهذا أمر ضروري لتمام توبته، قال ابن كثير: قال تعالى: فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ـ أي من تاب بعد سرقته وأناب إلى الله، فإن الله يتوب عليه فيما بينه وبينه، فأما أموال الناس: فلا بد من ردها إليهم أو بدلها. اهـ.

فإن لم يكن هنا أي طريقة لمعرفة أصحاب هذه الأموال لردها إليهم فليتصدق السائل بمقدارها باسم أصحابها بحيث يكون ثواب تلك الصدقة كافيا لقضاء حقوقهم إن طالبوا بها يوم القيامة، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 114893، 134000، 69855، 106916.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني