الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

البضاعة التي تتلف أثناء الشحن هل يضمنها البائع أم المشتري

السؤال

أقوم ببيع سلع على الإنترنت، وأحيانا يحدث تلف أثناء الشحن، وأنا أضمن هذا وأرد للمشتري ثمن السلعة مع ما دفعه للشحن، والسؤال هل يلزم المشتري دفع ثمن ارتداد السلعة إلي، علما بأن هذا من شروط البيع المنصوص عليها، وهل القول قوله في التلف أم يجب أن يقيم الدليل على ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد

فالجواب على سؤالك نجمله في النقاط التالية:

أولاً: أن البيع عن طريق النت جائز إذا انضبط بالضوابط الشرعية وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 134550.

ثانياً: أن السلعة قبل قبض المشتري لها تكون في ضمان البائع، وبعد قبض المشتري أو وكيله لها تكون في ضمانه، وعليه فإذا كان المشتري لم يقبض السلعة بنفسه أو وكيله فما أصابها يكون في ضمانك، فإذا كان ما أصابها مما يوجب ردها أو يعطى للمشتري الخيار في الرد وأراد الرد فله ذلك ويلزمك أن ترد إليه الثمن.

أما إذا كان ذلك حصل بعد قبض المشتري للسلعة أو وكيله فإنما أصابها يكون في ضمانه، وليس من حقه أن يلزمك بشيء، وإذا كان القبض قد تم ثم اطلع المشتري على العيب وادعى قدمه وأنكر البائع ذلك وادعى حدوثه عند المشتري، فإن أقام بينة على ذلك أو شهدت له به عادة فالقول قوله، وإلا فالقول قولك، جاء في حاشية الصاوي: وحلف من لم يقطع بصدقه. من بائع أو مشتر، فإن ظن قدمه -أي العيب- فللمشتري بيمين وإن شك أو ظن حدوثه فللبائع بيمين، ومفهومه أنه إن قطع بقدمه فالقول للمشتري بلا يمين أو بحدوثه فللبائع بلا يمين.

وفي حاشية العدوي: وأما لو حصل التنازع في قدم العيب أو حدوثه أو تنازعا في وجود عيب مثله يخفى وعدم وجوده، فالحكم في الثاني قبول قول البائع بغير يمين، وأما الأول فالقول للبائع إلا بشهادة عادة للمشتري ومعنى شهادة العادة أن يقول أهل المعرفة إنه حادث، وكل من قطعت له أهل المعرفة فالقول له بلا يمين ومن رجحت له فالقول له بيمين وعند الإشكال القول للبائع بيمين.

ثم التزامك بضمان السلعة ورد الثمن مع دفع ثمن الشحن التزام صحيح ولا يلزم المشتري ثمن الشحن إذا ردت السلعة للتلف أو العيب إذا رضي بذلك فهو متبرع به غير لازم له لبقاء السلعة تحت ضمانك وعهدتك ما لم يقبضها صحيحة سليمة، قال في الزاد: وإن تلف قبله -أي القبض- فمن ضمان البائع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني