السؤال
ما حكم الشرع في مدى صحة أن تكفل شخصاً في بنك إسلامي ليستطيع أخذ قرض علماً بأن طريقة أخذ القرض تتم بشراء بضاعة بقيمة القرض من أحد المحلات التجارية ثم يعود المقترض ويرد البضاعة ذاتها إلى صاحب المحل ويقوم بأخذ قيمة القرض ويكون سداده على فترة سنة مثلا بزيادة معينة على قيمة البضاعة الأصلية ومن الملاحظ أن هذه العملية لا يتم فيها استلام البضاعة ونقلها إلى مكان آخر بل تكون في نفس المكان ولا يكون استلاماً حقيقياً بمعناه الصحيح والبنك يشترط وجود كفيل على أخذ القرض فما حكم العملية بجملها وإذا كان فيها شبهة فما حكم من يكفل فقط؟ وجزاكم الله عنا وعن جميع المسلمين الف خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.