الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

جهر الإمام بنيته للوتر لإعلام المصلين

السؤال

عند صلاة الإمام الشفع والوتر يقوم بالجهر بالنية حتى يعلم المصلون ماذا سيصلي، فهل فعل الإمام صحيح؟ وإذا كان ليس من السنة، فما يدري المصلون ماذا سيصلون مع الإمام؟ وما حكم الدخول على نية الإمام دون معرفة الصلاة التي سيصليها؟ وهل قيام؟ أم وتر؟ أم فرض؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتلفظ بالنية لا يشرع في شيء من العبادات ـ لا في الوضوء ولا في الصلاة، سواء كانت صلاة فريضة أو وتر أو غيرها، ولا في غير ذلك ـ على الراجح من كلام أهل العلم، ويمكن للإمام أن يعلم المأمومين أنه سيصلي الوتر ركعتين فركعة، أو ثلاثا متصلة، أو واحدة إن خشي أن يحصل لبس أو اضطراب في صلاتهم، والمأموم إذا علم عادة الإمام وأنه يصلي عددا معينا من الركعات في القيام ثم يوتر بعد ذلك، فإنه يتابعه على ما علمه من عادته، فإن فرغ الإمام من ركعات القيام، فإن المأموم ينوي الوتر تبعا له.

وسواء صلى ركعتين ثم سلم، أو صلى ثلاثا متصلة، فهذا كله وتر فليتابعه في صلاته ولا إشكال في هذا، فإذا شك المأموم هل نوى إمامه الوتر أو نوى القيام فلينو القيام، فإذا سلم إمامه من وتر قام فشفع صلاته ثم أوتر لنفسه لأن الوتر صلاة مخصوصة تحتاج إلى نية تتميز بها، وشرط النية أن تكون جازمة، وتعليق النية على فعل الإمام ينافي الجزم بالنية، قال البهوتي في الروض: فيجب أن ينوي عين صلاة معينة ـ فرضا كانت كالظهر والعصر، أو نفلا كالوتر والسنة الراتبة ـ لحديث: إنما الأعمال بالنيات. انتهى.

وقال الشيخ العثيمين ـ رحمه الله: الوتر صلاة مقيدة معينة، فهي صلاة وتر، وإذا كانت معينة فلا بد فيها من النية من أولها، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ـ وعلى هذا، فإذا كان الإمام من عادته أن يصلي أربع تسليمات ثم يوتر، فإن المأموم إذا صلى أربع تسليمات ثم قام الإمام بعد ذلك ينوي الوتر، وإذا نوى الوتر فهو على نيته ـ سواء سرد الإمام الثلاث جميعاً، أو سلم بالركعتين ثم أتى بالثالثة ـ لأن الركعتين اللتين تسبق الواحدة هي من الوتر، لكنه وتر مفصول، وإذا سرد الثلاث جميعاً بتشهد واحد فهو وتر موصول، وكلاهما جائز، فإذا نوى التراويح وصار هو الوتر ثم نواه في أثناء الصلاة لم يصح، ولم يكن وتراً، ولكن ماذا يصنع؟ نقول: إذا لم يصح أن يكون وتراً فإذا سلم إمامك فقم وائت بركعة لتكون شفعاً، ثم صل الوتر بعد ذلك، وإن شئت صليت آخر الليل. انتهى بتصرف.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني