الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نزل إليها راتب بالخطأ فصرفته فكيف تبرئ ذمتها

السؤال

أنا معلمة رسمية الآن وكنت أعمل سابقا معلمة بالعقد لمدة سنة ولم أداوم منها سوى 3 أشهر ولما أتاني التعيين الرسمي تركت العقد رغبة مني، فأتاني راتب 6 أشهر للعقد فتصرفت فيه، فهل يجوز لي أن أعطي المال لأي جهة، أو أي شخص بقصد التخلص من المال الحرام؟ أم أنه لا بد من إيداعه في حساب إبراء للذمة؟. وشكراً لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجب عليك أن تعيدي المال إلى الجهة المسؤولة عنه، فلا حق لك في أخذه والتصرف فيه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه.

رواه الترمذي.

وما حصل يغلب كونه خطئا من الجهة المسؤولة عن صرف الرواتب للمعلمين، فعليك أن تعيدي المال إلى الجهة المسؤولة ما لم تبرئك منه وتهبك إياه، فإن فعلت ذلك، فلا حرج عليك حينئذ، وأما صرفه إلى الفقراء والمساكين: فلا يجوز مع إمكانية إيصاله إلى جهته المستحقة له، فإنما يتصدق بمن جهل أصاحبه، أو تعذر إليهم، كما بينا في الفتوى رقم: 64224.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني