السؤال
امرأة دعت على زوجها بالموت بسبب شجار دار بينهما، ثم توفي بعدها بشهر، فهل هذا يعنى أن لدعائها استجابة، لأنها كانت مظلومة؟.
امرأة دعت على زوجها بالموت بسبب شجار دار بينهما، ثم توفي بعدها بشهر، فهل هذا يعنى أن لدعائها استجابة، لأنها كانت مظلومة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا نستطيع القطع بأن موت هذا الزوج كان استجابة لدعاء زوجته عليه، فعلم ذلك عند الله، لكن على وجه العموم، دعاء المظلوم على من ظلمه مستجاب ـ بإذن الله ـ فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات يستجاب لهن ـ لا شك فيهن ـ دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده. رواه ابن ماجه، وحسنه الألباني.
مع التنبيه على أن دعاء المظلوم لا يجوز أن يتجاوز فيه قدر مظلمته، فإن تعدّى في دعائه، فهو ظالم، قال القرافي: وَحَيْثُ قُلْنَا بِجَوَازِ الدُّعَاءِ عَلَى الظَّالِمِ فَلَا تَدْعُو عَلَيْهِ بِمُؤْلِمَةٍ مِنْ أَنْكَادِ الدُّنْيَا لَمْ تَقْتَضِهَا جِنَايَتُهُ عَلَيْك ـ بِأَنْ يَجْنِيَ عَلَيْك جِنَايَةً فَتَدْعُوَ عَلَيْهِ بِأَعْظَمَ مِنْهَا فَتَكُونَ جَانِيًا عَلَيْهِ بِالْمِقْدَارِ الزَّائِدِ ـ وَاَللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ.
والدعاء إذا كان فيه تعدٍ، فإنه لا يستجاب، فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم، أو قطيعة رحم. صحيح مسلم.
وينبغي لهذه المرأة أن تدعو لزوجها وتعفو عما كان من ظلمه لها ـ إن كان ظلمها ـ فإن ذلك مما ينفعه ـ بإذن الله ـ ولا يضرها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني