الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مذاهب العلماء في الخمر إذا صارت خلاً

السؤال

سؤالي هو كالتالي: ما حكم الخل المصنوع من الخمر بجميع أنواعه؟ وهل في الأمر اختلاف؟ هل من الواجب علي البحث عن قرار هيئة العلماء المسلمين بالبلد الأجنبي الذي أقطن به، واتباعه فيما يخص هذا الموضوع؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اتفق الفقهاء على طهارة الخمر إذا صارت خلا بنفسها من غير فعل فاعل، وأما إذا تخللت بفعل فاعل فلا تطهر في قول الشافعية والحنابلة ورواية عند المالكية، وذلك لحديث أنس في صحيح مسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا؟ فقال: لا. ولأن الخمر مأمور بإراقتها، ففي المسند وغيره من حديث أنس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي حجره يتيم، وكان عنده خمر حين حرمت الخمر، فقال: يا رسول الله، أصنعها خلا؟ قال: لا، فصبها حتى سال الوادي.

وذهب الحنفية وهو الراجح عند المالكية إلى أنه يحل ويطهر مطلقا سواء تخلل بنفسه أو بإحداث فيه، قال في الاختيار لتعليل المختار من كتب الحنفية ( وخل الخمر حلال سواء تخللت أو خللت )

وذكره ابن نجيم أيضا في البحر الرائق. وقال العلامة خليل في المختصر -وهو مالكي المذهب- عاطفاً على الأشياء الطاهرة: وخمر تحجر أو خلل. قال شراحه: ولو بإلقاء شيء فيه كالملح والخل والماء، فيطهر ويطهر ما ألقي فيه.

ونحن رجحنا القول بعدم الحل إذا خللت بفعل فاعل. راجع هذا في الفتوى رقم: 54401.

لكن من قلد من يرى الأخذ بالقول الثاني أوأفتاه به مفت أوهيئة فتوى فلا حرج عليه. إلا أنه لايلزم على المقلد تقليد مفت بعينه ولو كان هيئة أوغيرها. وللمزيد حول التقليد انظر الفتويين رقم: 31408، 137935.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني