الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يرد المغصوب نفسه أو مثله

السؤال

أعمل بمؤسسة تعليمية (جامعة) بوظيفة محصل مالي، عند الانتهاء من العمل آخر النهار نقوم بجرد التحصيل فإذا كان هناك عجز مالي يتم خصمه من راتبي الشهري، وإذا كان هناك فائض في المال يتم مصادرته لحساب المؤسسة. فهل يجوز تعويض تلك الخصومات من الفائض دون علم رئيسي بذلك أي قبل تسليم النقود للخزينة عوضاً عما خصموه سابقاً، وإذا فعلت ذلك في حالة عدم الجواز كيف أستطيع رد المبلغ المأخوذ هل يجوز شراء شيء للمؤسسة أستفيد منه شخصياً وزملائي كجهاز حاسوب مثلا أو طابعة أو ماكينة تصوير (ملاحظة: الزيادة تكون غالباً من تحويل العملات لعملة الدينار)؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسائل يعتبر أجيراً خاصاً في هذه المؤسسة، والأجير الخاص يده يد أمانة، فلا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط، وفي الوقت نفسه لا يحل له أخذ الفائض من الأموال لنفسه بل لا بد من ردها إلى المؤسسة، وعلى هذا فالعجز الذي يظهر في الأموال المحصلة إذا كان بتفريط وإهمال من السائل فهو ضامن له، وخصمه من راتبه لا حرج فيه.

وأما إذا لم يكن بسبب تعد أو تفريط منه فلا يصح تضمينه إياه، وبالتالي يكون من الظلم أن يخصم قيمته من راتبه، فإن حصل ذلك ولم يجد وسيلة لرفع هذا الظلم إلا بتعويض هذا الخصم من الفائض المالي دون علم رئيسه -فلا حرج عليه في أخذ قدر مظلمته دون زيادة- على الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة الظفر، وراجع في تفصيل ما سبق الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 121159، 97723، 49524، 28871.

وفي حال أخذ السائل من الأموال الفائضة ما يحرم عليه أخذه فلا بد من رده إلى المؤسسة ولو كان ذلك بطريقة غير مباشرة، كأن يرسله بحوالة باسم المؤسسة دون ذكر اسم المرسل أو نحو ذلك من الحيل التي تتوصل بها إلى رد الحق لأهله، ولن تعدم وسيلة إن شاء الله تعالى، وراجع الفتوى رقم: 140114 وما أحيل عليه فيها.

ولا يجزئه شراء شيء للمؤسسة عوضاً عن رد المال؛ إذ المترتب في ذمته للمؤسسة هو المال فيجب رده إليها، لأن هذا هو الأصل أن يرد المغصوب نفسه أو مثله، كما جاء في الموسوعة الفقهية: يجب رد عين المغصوب ما دامت قائمة فإذا هلكت يرد بدلها من مثلها أو قيمتها. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني