الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحرمت للعمرة ثم حاضت فلم تؤدها جهلا ثم اعتمرت بعد ذلك فما حكمها

السؤال

فتاة أحرمت من الميقات للعمرة ثم حاضت عندما وصلت مكة قبل أن تؤدي العمرة، وبعد ذلك رجعت مع أهلها دون تأدية العمرة جهلاً منها، هذا وقد أدت عمرة بعد هذه العمرة، ثم بعدها تزوجت وحصل بينها وبين زوجها جماع، وقد أدت عمرة أخرى ـ أيضاً ـ مع زوجها، والسؤال: ماذا يترتب على هذه الفتاة في هذه الحالة؟ وهل تعذر بجهلها؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن أحرم بنسك حج، أو عمرة لم يجز له أن يتحلل منه حتى يتمه، إلا أن يحصر عن إتمام النسك فيتحلل بذبح الهدي، وذلك لقوله تعالى: وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ.

{ البقرة: 196}.

فمن رفض إحرامه بعد تلبسه بالنسك لم يترتب على ذلك شيء وبقي محرماً حتى يتم نسكه، جاء في الروض مع حاشيته: ولو نوى التحلل لم يحل إجماعاً، لقوله تعالى: وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ـ ولا يفسد إحرامه برفضه بل هو باق يلزمه أحكامه.

انتهى.

وقال الشيخ العثيمين ـ رحمه الله: مسألة: رجل أحرم بالعمرة ثم رفض الإحرام وفعل المحظور هل يفدي أو لا؟ الجواب: يفدي، لأن رفضه للإحرام وقطعه النية لا أثر له فيبقى حكم الإحرام في حقه، إذ إنه لا يمكن الخروج من النسك إلا بواحد من ثلاثة أمور وهي:

الأول: إتمام النسك.

الثاني: التحلل إن شرط ووجد الشرط.

الثالث: الحصر.

انتهى.

وبه يتبين أن تلك المرأة ظلت باقية على إحرامها حتى رجعت إلى مكة وأتمت نسكها، وما دامت قد فعلت فقد برئت ذمتها ـ والحمد لله ـ وزواجها صحيح، لأنه وقع بعد فراغها من نسكها وتحللها منه، وأما ما فعلته من المحظورات قبل إتمام نسكها فالأحوط أن تفدي عما كان منها من قبيل الإتلاف ـ كقص الشعر وتقليم الأظفار ـ عن كل جنس فدية واحدة، خروجاً من الخلاف، والفدية على التخيير، إما إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام، لكن الذبح والإطعام يكون في الحرم، وأما الصيام فحيث شاءت، وما عدا ذلك فهي معذورة فيه بجهلها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني