الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زوروا عقدا لتمليك قريبتهم بيت زوجها المتوفى كاملا فكيف تبرأ ذمتهم

السؤال

زوجين لم ينجبا وقبل وفاة الزوج بسنوات حرر عقدا بربع البيت لزوجته، وبعد وفاته قام أخوان للزوجة وقريب لهم بتحرير عقد بالمنزل كاملا بنفس تاريخ العقد القديم، وقبل وفاة أحد هؤلاء الثلاثة أخبر قريبا له بما حدث والآن قريبه يريد رد الحق لأصحابه مع ستر قريبه الميت، فماذا يفعل؟ وهل لو أخرج صدقة جارية عن ورثة الزوج المتوفى بمقدار نصيبهم في البيت يكفي ذلك؟ وهل ترث الزوجة شيئا فوق ربع البيت المباع لها بالعقد أي هل ترث الثمن في الأرباع الباقية؟ قياسا على قاعدة ـ القاتل ليبب لا يرث؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك في حرمة ما فعله هذان الأخوان وقريبهما، وأنه من الظلم البين، وشكر الله لهذا القريب الآخر الذي يريد أن يعيد الحق لأصحابه، وهذا الحق لا تبرأ منه ذمم الثلاثة إلا بإعادته لأصحابه، أو لورثة من مات منهم.

ولا يلزم أن يكون ذلك بالتصريح لهم بحقيقة ما حصل بل اللازم أن يرجع الحق لهم بأي وجه تيسر، مع حصول الستر المطلوب على المخطئين، وبهذا يُعلم أن إخراج هذا الحق كصدقة جارية عن أصحابه لا يصح ما داموا هم، أو ورثتهم أحياء.

ثم ننبه على أمر مهم بخصوص ربع البيت الذي حرر به الزوج قبل موته بسنوات عقدا لصالح زوجته، وهو أن هذا العقد يحتمل احتمالين:

الأول: أن يكون نفاذه معلقا بموت الزوج، فتبقى ملكية هذا الربع وحق التصرف فيه محفوظا له دون زوجته فهذا في الحقيقة وصية وليس بهبة، والوصية لا تجوز لوارث، وعندئذ فالبيت كله بما فيه هذا الربع المكتوب للزوجة يجب قسمه على عموم الورثة بحسب أنصبتهم الشرعية، وليس للزوجة منه سوى فرضها الشرعي ـ وهو الثمن ـ إن كان للزوج فرع وارث، أو الربع إن لم يكن له فرع وارث.

والاحتمال الثاني: أن يكون نافذا في الحال دون تعليق بالموت تمكن الزوجة من أن تتصرف فيه تصرف الملاك وتمت حيازتها له حيازة شرعية، فهذه هبة صحيحة نافذة، ولا حرج فيها على الزوج، إلا إن كان فعل ذلك بقصد الإضرار بالورثة، فإذا لم يكن قصده الإضرار بالورثة ترث الزوجة نصيبها الشرعي من بقية البيت بالإضافة إلى هذا الربع الموهوب لها في حياة زوجها. وانظر للأهمية الفتوى رقم: 106777.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني