الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم هبة الزوجة منفعة الشقة حتى وفاتها

السؤال

زوجة ليس لها أولاد وتسكن في شقة ملك لزوجها، فهل يجوز للزوج أن يكتب لها عقد إيجار ينتهي بوفاة الزوجة، حيث ليس لها سكن آخر بعد مماته؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يخفى أن الإجارة لا تصح إلا على مدة معلومة، قال ابن قدامة: الثاني: أن الإجارة إذا وقعت على مدة يجب أن تكون معلومة ـ كشهر وسنة ـ ولا خلاف في هذا نعلمه، ولأن المدة هي الضابطة للمعقود عليه المعرفة له فوجب أن تكون معلومة.

لكن الظاهر أن عقد الإجارة الذي يريد الزوج أن يكتبه لزوجته ليس مقصودا به حقيقة الإجارة، وإنما هو في الحقيقة هبة منفعة الشقة للزوجة حتى وفاتها، فإن كان الزوج يريد أن يهب لزوجته منفعة الشقة حتى وفاتها ثم ترجع الشقة إليه، أو لورثته إن كان قد مات، فالظاهر ـ والله أعلم ـ أن ذلك لا يصح على وجه اللزوم، لأنه بموت الزوج تبطل هذه الهبة، قال ابن قدامة: أما إذا قال سكنى هذه الدار لك عمرك، أو اسكنها عمرك، أو نحو ذلك فليس ذلك بعقد لازم، لأنه في التحقيق هبة المنافع، والمنافع إنما تستوفى بمضي الزمان شيئا فشيئا، فلا تلزم إلا في قدر ما قبضه منها واستوفاه بالسكنى، وللمسكن الرجوع متى شاء، وأيهما مات بطلت الإباحة، وبهذا قال أكثر العلماء وجماعة أهل الفتوى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني