الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلب الطلاق للضرر هل يستلزم رد المهر أو بعضه

السؤال

عندما تطلب الزوجة الطلاق من زوجها لضرر حصل لها من الزوج ـ كضرب، أو إهانة، أو عدم القدرة على التكيف في العيش معه ـ فهل ترد عليه شيئا من مهرها؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على الزوج أن يحسن معاشرة زوجته وأن لا يؤذيها بأي نوع من أنواع الإيذاء من ضرب، أو إهانة قال الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.{النساء: 19}.

ويحق لها طلب الطلاق لأجل الضرب الشديد، أو غير ذلك من الأسباب المبيحة للطلاق والتي سبق بيانها في الفتوى رقم: 116133.

وإذا طلبت الطلاق لأجل ما ذكرت من ضرب، أو نحوه من كل ضرر مبيح لطلب الطلاق وثبت ذلك لدى القاضي وحكم بطلاقها، فإنه يطلقها بدون عوض ولا ترد شيئاً من مهرها لزوجها ولو طلب ذلك، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 100270.

أما إذا لم يضر بها ضرراً مبيحاً لطلب الطلاق، لكنها لم تستطع التكيف معه وكرهت البقاء في عصمته وخشيت تضييع حقوقه فلها أن تطلب فراقه بطلاق، أو بخلع مقابل مهرها كلا، أو بعضاً، أو بقدر من المال يتفقان عليه وراجع في ذلك الفتويين رقم: 3200، ورقم: 73322.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني