الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم طلاق المعتدة الرجعية

السؤال

حصلت مشكلة بيني وبين زوجتي وقالت لي طلقني فقلت لها: سوف أطلقك، ولكن إذا خرجت من البيت فما لك رجعة إليه ـ وكنت في وقتها غضبان منها، ثم قلت لها أمك تريدك وخرجت من البيت، فهل يقع الطلاق حينها؟ وقد حاولت إرجاعها فرفضت الرجوع وقلت لها أنت طالق اذهبي إلى المحكمة وحصل الطلاق، والسؤال الأول: هل حصل الطلاق الأول المعلق بشرط عندما خرجت من البيت؟ أم الطلاق الثاني الصريح أنت طالق؟.
والسؤال الثاني: هل يجوز، أو يقع طلاق المرأة الطلاق الصريح إذا كانت في عدة الطلاق المعلق؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان قولك لزوجتك: إن خرجت من البيت فما لك رجعة ـ مرتبطا بقولك: سوف أطلقك ـ بمعنى أنك إن طلقتها ثم خرجت من البيت فلا رجعة لها، فهذا وعد بالطلاق لا يقع به شيء بمجرده، كما سبق في الفتوى رقم: 9021.

أما إن كنت قصدت تعليق طلاقها على خروجها من البيت، فقد وقع الطلاق بخروجها من البيت وتحتسب طلقة واحدة عند الجمهور، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 116761.

وصدور ذلك منك في حال الغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام قد صدر منك حال إدراك، وراجع أحوال الطلاق في الغضب في الفتوى رقم: 1496.

وأما الطلاق الصريح الذي صدر منك: فهو واقع سواء وقع الطلاق المعلق أم لم يقع، واعلم أن طلاق المعتدة الرجعية واقع على قول جمهور العلماء، وانظر الفتوى رقم: 22004.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني