الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يصح أن يكون لشيء مجهول قسط من ثمن المبيع

السؤال

اشتريت تليفونا محمولا معه هدية كارت اتصالات به مائة وأربعون جنيها مجانا لمدة عامين بواقع 33 دقيقة في الشهر، ولكن لا يتم الانتفاع بهذه الدقائق المجانية إلا إذا لم أخرج الشريحة من الجهاز مع شراء كارت بعشرة جنيهات في الشهر، والشهر الذي تخرج فيه الشريحة، أو لا يتم شراء الكارت بعشرة جنيهات لا تتم الاستفادة فيه ب33 دقيقة مجانية الخاصة بهذا الشهر، فهل هذا العرض جائز؟ وهل يمكنني بيع الشريحة؟
وهل يجوز رفع سعرها عن السعر العادي عشرة جنيهات، لكونها تحتوي على دقائق مجانية؟.
ملحوظة: أخيرا كان هناك نوع غرر بسيط عند شراء الجهاز، لأنه بالرغم من أنهم أخبروني بأن هناك رصيدا بمبلغ 140 جنيها، وربما أخبروني بأنها دقائق قيمتها 140 جنيها، لا أذكر، إلا أنهم لم يخبروني بأن الدقائق لا يستفاد منها إلا بالشرطين السابقين، فهل يجوز لهم إخفاء هذه المعلومة عني؟ وهل تجب علي العودة إليهم لوعظهم بأن لا يكرروا ذلك مع غيري؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كنت اشتريت هذا الجوال بسعر مثله دون زيادة، لحاجتك إليه، لا للحصول على هذه الشريحة ذات الرصيد المجاني، فلا حرج في ذلك، ويكون هذا الرصيد عندئذ موافقا للاسم الذي يبذل تحته وهو الهدية، وبالتالي فلا يلزم الشركة التدقيق في بيان الضوابط التي تمنح بها هذه الهدية، إذ إن لها أن لا تقدمها أصلا، لأن المشتري لم يدفع في مقابلها شيئا، بل هي محض هبة مع الجوال المباع، وراجعي في ذلك الفتويين: 45550، 3587.

وأما إن كان سعر هذا الجوال أعلى من سعر مثله بسبب اقترانه بهذه الشريحة المجانية، فإنها بذلك لا تبقى هدية، وإنما تكون سلعة لها حصة من ثمن الجوال، وبالتالي لا يصح تعليق الاستفادة من رصيدها على مثل ذلك الشرط، فإن هذا يؤول إلى غرر وجهالة، وفي هذه الحالة يكون على السائلة أن تنصح القائمين على هذه المعاملة ليتجنبوا ما فيها من المحاذير، أو يعدلوها لتوافق أحكام الشريعة.

وفي حال تملك السائلة لهذه الشريحة، فإن لها أن تبيعها بسعرها، أو بأعلى من سعرها كسائر السلعة التي يصح بيعها بما يتراضى عليه البائع والمشترى من الثمن، ولكن لا يصح ربط زيادة الثمن بالدقائق المجانية لأن هذه الدقائق معلقة بشرط يفضي إلى الجهالة، ولا يصح أن يكون للمجهول قسط من الثمن.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني