الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تكفير المعين لابد فيه من إقامة الحجة

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞- إضافات أخرى :
أخي متوفى وله ولد وبنت، وقد طلق زوجته وهي أجنبية، وقامت بتغيير ديانة أولاده إلى المسيحية. فهل يجوز تقسيم الميراث على أولاده حسب الشريعة الإسلامية بالرغم أني سألت ابنته فقالت لي أنا لا أتبع أي دين لا الإسلام ولا المسيحية، البنت عمرها 17 سنة والولد عمره 16 . فهل يجور أن يرثوا أباهم. أرجو الإجابة من فضلكم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالابن الكافر والبنت الكافرة ليس لهما حق في تركة والدهما المسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يرث الكافر المسلم. متفق عليه.

قال ابن قدامة في المغني: أجمع أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلم. اهـ.

ولكن الحكم بتكفير ابن أخيك وابنته على وجه التعيين يحتاج إلى تحقق شروط وانتفاء موانع، وهذا لا نستطيع أن نقول فيه شيئا، فلا بد من إقامة الحجة عليهما، والأصل أنهما مسلمان والولد يتبع خير أبويه دينا كما بيناه في الفتوى رقم: 38002، ومجرد كتابة أمهم الكافرة بأنهم نصارى لا يكفي في الحكم عليهم بالردة، وشهادتك أنت بأن البنت أقرت بالكفر لا يمكن أن يترتب عليها حرمانها من الميراث لأنك تجرين نفعا لنفسك بتلك الشهادة، ومن جر نفعا لنفسه بشهادته لم تقبل منه كما بيناه في الفتوى رقم: 121616.

فلا بد من رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية عندكم، ونرجو أن يكون حرصكم على دعوتهما إلى الإسلام أعظم من حرصكم على حرمانهما من الميراث. فاجتهدوا في دعوتهما لعل الله أن يهديهما ويشرح صدرهما للإسلام، وانظري الفتوى: 414031 عن أحكام ردة الصبي من حيث الاعتبار والحد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني