السؤال
عندي أضحية ولكن لم أحددها، وأوكل لي أحد الإخوة بأن أضحي عنه، فاشتريت أربع أضاحي ولم أذكر لا اسمي ولا اسم أخي. هل يجوز لي أن أترك إحداها لبيتي؟
عندي أضحية ولكن لم أحددها، وأوكل لي أحد الإخوة بأن أضحي عنه، فاشتريت أربع أضاحي ولم أذكر لا اسمي ولا اسم أخي. هل يجوز لي أن أترك إحداها لبيتي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف العلماء هل تتعين الأضحية بمجرد النية، فإذا اشتريت بنية الأضحية وجبت التضحية بها، أو لا بد من التلفظ؟ والراجح أن الأضحية لا تتعين إلا بالتعيين وهو مذهب الجمهور، جاء في الروض مع حاشيته: (ويتعينان) أي الهدي والأضحية (بقوله: هذا هدي أو أضحية) أو لله لأنه لفظ يقتضي الإيجاب، فترتب عليه مقتضاه وكذا يتعين بإشعاره، أو بتقليده بنيته (لا بالنية) حال الشراء أو السوق وهو مذهب مالك والشافعي، قال الوزير: لا يوجبها عندهم إلا القول، لأن التعيين إزالة ملك على وجه القربة، فلم يؤثر فيه مجرد النية، كالعتق، والوقف. كإخراجه مالا للصدقة فإنه لا يتعين بذلك، وفي الإنصاف، يحتمل أن يتعين الهدي والأضحية بالنية حال الشراء، وهو رواية عن أحمد، ومذهب أبي حنيفة، واختاره الشيخ، وقال المجد، ظاهر كلام أحمد أنه يصير أضحية إذا اشتراها بنيتها، كما يتعين الهدي بالإشعار. انتهى.
وإذا علمت أن الراجح إن شاء الله أن الأضحية لا تتعين بمجرد النية، فإنه يجوز لك أن تبقي ما شئت منها لبيتك، فلا تضحي به ما دمت لم تتلفظ بلفظ مشعر بتعيينها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني