الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم عمل برامج قد تستخدم في الحرام

السؤال

أعمل في شركة تقوم بإصدار برمجيات حاسوبية متعلقة بالشركات، ومن هذه البرامج برنامج للمعاملات المالية، هذا البرنامج يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة حول معاملات الشركة مع الزبون من شيكات ودفع نقدي وإرجاع للشيك وعدة معاملات أخرى. فهل هذه البرامج حلال أم لا؟ وهل علي إثم إن شاركت في إنجازها؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت برامج المعاملات المالية المسؤول عنها يمكن استخدامها في الحلال وفي الحرام جميعاً، فلا حرج على السائل في العمل فيها ما دام يجهل حال مستخدمها بخلاف البرامج التي يعلم سلفاً أنها لا تستخدم إلا في المعاملات الربوية، فهذه لا يجوز العمل فيها، لما في ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان. وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 146427، 146069، 117505.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني