الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تيسير الزواج وتخفيف المهور هدي نبوي

السؤال

عندنا عادات لا أعلم هل تجوز في ديننا الحنيف وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم أم لا؟ ولهذا أريد بعض التوضيحات و أشكركم مسبقا وهي: عند خطبة المرأة يقولون أن الموكل عن الزوج (الرجل) يطلب يد الزوجة من أبيها أو وليها ثلاث مرات، وإن وافق الطالب يكرر قبوله ثلاث مرات وبعدها يتم الاتفاق على الشروط وبعدها تقرأ الفاتحة.
-من بين الشروط التي يتقدم بها أهل الزوجة هي الشرط (الصداق ومبلغ من المال لتجهيز العروس) والذهب وبعض اللباس، وكمية معتبرة من الصوف لصناعة الأفرشة. فهل من نصيحة كي لا نبالغ في هذه الأمور؟
-وإن تأخر الزواج لسبب ما فالزوج مكلف بنفقات الأعياد مثل عيد الفطر وعيد الأضحى وغيرهم من الأعياد
-يشترط من أهل الزوجة عند يومين قبل العرس الإتيان بكبش لإطعام ضيوفه ليلة الحنة(قبل خروجها من بيت أبيها)
-الكل ينتظر ليلة الدخلة (دخول الزوج على الزوجة) فهل واجبة أم يجعلها في سرية وفي أي ليلة دون علم الآخرين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل في أمور العادات الإباحة ما لم تخالف الشرع، وانظر في ذلك الفتوى رقم : 26489.

والخطبة وعد بالزواج ومقدمة له ولا يشترط لها ألفاظ معينة بل تكفي أي صيغة يحصل منها المقصود، وأما التزام صيغة معينة وتكرارها فهو غير مشروع وبدعة إن كان يفعل على أنه مسنون، وكذلك قراءة الفاتحة عند الخطبة فهو أمر لا أصل له في الشرع .

وما يتم الاتفاق عليه من الصداق سواء كان نقدا أو جهازا أو ملابس فهو جائز، ما لم يكن مجهولا أو فيه غرر فاحش ، ويرجع في تحديده عند النزاع إلى العرف.

قال الدسوقي: قَوْلُهُ ( وَجَازَ بِشُورَةٍ ) أَيْ أَنَّهُ يَجُوزُ نِكَاحُ الْمَرْأَةِ على أَنْ يُعْطِيَهَا جِهَازَ بَيْتٍ. حاشية الدسوقي.

وقال في التاج والإكليل: لا يجوز بغرر إلا أن يخف مثل شورة البيت أو عدد من الإبل والغنم في الذمة أو صداق مثلها فيكون الوسط من شورة مثلها.

وكذلك ما يتم الاتفاق عليه من إهداء الزوج لزوجته في الأعياد وما يهديه أهل الزوجة للزوج ليلة الحناء، كل ذلك لا حرج فيه، لكن ينبغي تيسير الزواج والتخفيف في المهور كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 61385.

وأما بخصوص السؤال الأخير فلم يتضح لنا المراد منه. وعلى كل فإن كان المقصود إعلان الزفاف فهو مندوب عند الجمهور وعدمه لا يؤثر على صحة النكاح، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 139436 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني