السؤال
سؤالي هو الآتي: ما حكم الاقتراض من مصرف ربوي يمنحك مبلغاً مالياً معيناً على أن تلتزم برد المبلغ نفسه فيما تتكفل وزارة المالية (جهة ثالثة) بدفع ما يسميه العقد رسوم الخدمة وهي 1%، وهل يختلف الحكم في حال خلو العقد المبرم بين المقترض والمصرف من بيان جزئية دفع تلك النسبة ومن سيدفعها، أم أن العبرة بحقيقة الواقع وأن كل هذا لا يعدو كونه تحايلاً على الربا وإني لأظنه كذلك والله أعلم؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالرسوم الفعلية التي تؤخذ من المقترض نظير إجراءات القرض لا حرج فيها، وقد قال العز بن عبد السلام: تجب أجرة الكيال والوزان على من عليه الدين. وانظر الفرق بين الرسوم الجائرة والفائدة المحرمة في الفتوى رقم: 8881، والفتوى رقم: 21227.
وإذا كان ما يُدفع هو فائدة ربوية وليس رسوم خدمة فالعقد المذكور ربوي يحرم الدخول فيه وإن كان من سيدفع الفائدة جهة أخرى غير المقترض، لأن المقرض هو المتسبب في إجراء هذا العقد المحرم شرعاً.
والله أعلم.