الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يثبت القذف برسالة عبر الهاتف النقال

السؤال

هل تعتبر الرسائل الخاصة من خلال الهاتف المتحرك من شخص لشخص والتي تشتمل كلمات قذف وشتم وكلام غير أخلاقي، كافية لإقامة حد القذف، مع العلم بأنه لم يطلع على هذه الرسائل سوى القاذف والمقذوف ولا يوجد أي شهود، أثابكم الله وسدد خطاكم وحفظ الجميع؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا بد من التنبيه على أنه لا يجوز تناول عرض المسلم بقذف أو غيره، كما لا تجوز أذيته بشتم أو نحوه. جاء في سنن الترمذي عن ابن عمر قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادي بصوت رفيع فقال: يا معشر من قد أسلم بلسانه، ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله، قال: ونظر ابن عمر يوما إلى البيت أو إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. وقال الشيخ الألباني: حسن صحيح.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم وغيره.. فما أقدم عليه الشخص المذكور من قذف غيره، أو شتمه وأذيته معصية شنيعة وإثم مبين، وعليه أن يتوب إلى الله تعالى، ويطلب من صاحب الحق مسامحته، وبخصوص القذف الذي يترتب عليه الحد فيحصل بأمرين: هما نفي النسب، أو الرمي بجريمة الزنا، أو اللواط ولا يثبت إلا بشهادة عدلين أو إقرار.

جاء في الموسوعة الفقهية: يثبت القذف بشهادة شاهدين عدلين... إلى آخر الكلام.

والكتابة لا يثبت بها القذف شرعا ولو كانت من أخرس.

جاء في مطالب أولي النهى ممزوجا بغاية المنتهى للرحيباني الحنبلي: فمن قذف وهو -أي: القاذف- مكلف مختار ولو أخرس وقذف بإشارة مفهومة لا بكتابة.. إلى آخر كلامه. فإذا كانت الكتابة لا يثبت بها القذف من الأخرس فهي أحرى أن لا يثبت بها من الناطق، كما أنه لو كان كلاماً وليس كتابة فإنه لا يثبت إلا بشهادة عدلين أو إقرار. فعلم أن الرسائل المذكورة لا يثبت بها حد القذف، مع التنبيه على أن الحدود الشرعية لا يقيمها إلا السلطان، أو نائبه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 124662.

وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 138277، والفتوى رقم: 93577.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني