السؤال
نحن مجموعة نساء كنا نصلي في القسم الخاص بالنساء من المسجد، ثم قام بعضهم ببناء جديد بساحة المسجد ولكنه منفصل تماما عن المسجد بجدران تفصله عن المسجد ووضعوا فيه مكبرا للصوت لنقل صلاة الإمام (مع العلم بأن هذا البناء خصص لتحفيظ القرآن للنساء فيدخلن حتى وهن حيض).
والآن السؤال: ما حكم هذا البناء؟ هل هو مسجد لأننا نسمع صوت الإمام أم هو كما يسمونه (خلوة) فلا تصح فيه صلاة الجماعة مع الإمام؟ وتستطيع النساء الحيض المكث فيه؟ علما بأن قسم النساء السابق يفتح يوم الجمعة فقط للنساء ليصلين الجمعة. فهل يفعل القائمون على المسجد ذلك لأن صلاة الجماعة في البناء الجديد غير صحيحة؟أفتونا جزاكم الله خيرا
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت هذه الساحة التي بني فيها هذا البناء داخلة في مسمى المسجد بأن كانت محوطة فهي من المسجد يجوز للنساء الصلاة خلف الإمام فيها، ولا يجوز المكث فيها للحائض ولها جميع أحكام المسجد, وأما إن كانت غير داخلة في مسمى المسجد فيجوز للحيض دخولها والمكث فيها لأنها لا تسمى مسجدا.
وفي اقتداء من فيها بصلاة الإمام خلاف, ومذهب المالكية أن الاقتداء صحيح إذا أمكن معرفة حركات الإمام وانتقالاته برؤية أو سماع, وفي المذاهب تفاصيل كثيرة في هذه المسألة, والأحوط ترك الاقتداء بالإمام إن كانت هذه الساحة خارج المسجد وكن لا يشاهدن الإمام أو من خلفه خروجا من الخلاف، ولأن الجماعة غير واجبة على النساء فلا ينبغي فعل ما اختلف في صحته مع وجود المندوحة عنه.
ولمعرفة حكم ساحة المسجد ومتى تكون من المسجد ومتى لا تكون منه انظري الفتوى رقم : 121361. وانظري الفتوى رقم : 137026. وما أحيل عليه فيها لمعرفة الحال التي يصح فيها الاقتداء بالإمام إذا كان المأموم خارج المسجد والاطلاع على مذاهب العلماء في ذلك .
والله أعلم.