السؤال
أنا لست من أرسل هذه الفتوى رقـم : 147959
لكن في فتاويكم السابقة قلتم هؤلاء الأربع يقع بهم الطلاق حتى لو كانت الزوجة غير موجودة من قال:
1- أنت طالق
أو2- هي مطلقة
أو 3- طالق
أو 4- مطلقة
يقع الطلاق مباشرة حتى لو كانت الزوجة غير موجودة يقع الطلاق بهم، لأن طالق أو مطلقة لا تحتاج لضمير أصلا لنسبتها إلى الزوجة، فلو أضيف إليهم أنت أو هي والزوجة غير موجودة يقع الطلاق أيضا لأن طالق ومطلقة لا تحتاجان ضمير ولا وجود الزوجة.
إذن يوجد تعارض بين هذه الفتوى رقم 147959 وفتاوى سابقة قلتم يقع الطلاق حتى لو الزوجة غير موجودة إذا قال الزوج أي من الأربعة السابقة
كذلك توجد ملاحظة: الرجل كان ساهيا عند ما قال لفظ الطلاق الصريح وبالتالي لا يقع طلاق كما ذكر كتاب فقه السنة على ما أذكر. أو أنه سبقه لسانه من غير قصد لأنه سكت عندما تنبه كما في السؤال وبالتالي لا يقع أليس هذا الكلام صحيحا أم أنا مخطئ ؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذكرنا في فتاوى متعدد ة أن الطلاق الصريح لا بد أن يكون مسندا للزوجة كأنتِ طالق أو طلقتها أو هي طالق ونحوها، فإن كان غير مسند إلي الزوجة مثل عبارة[طالق ] فقط فهو كناية ولا يقع بها إلا بالنية وراجع في ذلك الفتوى رقم: 69271، والفتوى رقم: 69214.
كما ذكرنا في الفتوى رقم: 117613أن عبارة [هي طالق ] لفظ صريح يقع به الطلاق سواء كان ذلك مع حضور الزوجة أم لا، وجاء أيضا في الفتوى رقم: 69155أن صيغة [هي مطلقة ] من قبيل الطلاق الصريح.
وما ذكره السائل من أن عبارة طالق ومطلقة من صريح الطلاق ولا تحتاجان لضمير يعود للزوجة قد قال به بعض أهل العلم، ولكننا ربما أهملناه في بعض فتاوانا ترجيحا لغيره، وكان الأجدر بالسائل الكريم الإتيان بأرقام الفتاوى التي تحدث عنها حتى نبين له وجه التوافق بينها وبين الفتوى المشار إليها.
ثم إن الظاهر من كلام الرجل صاحب السؤال أنه قد تلفظ بالطلاق على وجه السخرية والاستهزاء ولم يكن على وجه السهو أو سبق اللسان.
والله أعلم.