الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تستطيع القيام بحقوق زوجها الشرعية لكرهها له

السؤال

ماذا تفعل المرأة التي لا تستطيع القيام بحقوق زوجها الشرعية بسبب عدم الرغبة فيه وكرهها له، مع العلم أنها كانت ترجو زوجها أن يتزوج بسبب هذا الموضوع. وهو الآن متزوج وهي لا ترغب في الطلاق بسبب أولادها لكي لا تتسبب في شتاتهم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمرأة ما دامت في عصمة زوج فيجب عليها أن تؤدي إليه حقوقه الشرعية التي لا ضرر عليها فيها، ومجرد عدم رغبتها في أداء هذه الحقوق أو كرهها لذلك لا يسوغ لها أن تمنعه حقا مشروعا. وراجعي الفتوى رقم: 2251والفتوى رقم: 70816.

وإذا كانت الزوجة متضررة ببقائها مع زوجها فلها الحق في طلب الطلاق للضرر، ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 37112.

ولكن بما أن الزوج قد تزوج من ثانية فهنا قد يخفف عليها الكره، أو يرفع عنها شيئا من الضيق والحرج، فهذا حل جيد فلا داعي لأن تطلب الطلاق، فصبرها ببقائها في عصمة زوجها مراعاة لحال أولادها وتنشئتهم النشأة السوية قد يكون هو الأحسن، ولها الأجر من الله تعالى، فالله لا يضيع أجر المحسنين.

وينبغي لهما السعي في إزالة أسباب هذا الجفاء، ومن أعظم ما يستعينان به في ذلك دعاء الله تعالى أن يحبب كلا منهما للآخر، فقلوب العباد بين يديه يقلبها كيف يشاء. ومما يعينهما على ذلك أيضا العفو عن المسيء منهما، فقد قال الله سبحانه: ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ {فصلت: 34} قال ابن عباس في تفسير هذه الآية : أمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضب، والحلم عند ‏الجهل ، والعفو عند الإساءة، فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان، وخضع لهم ‏عدوهم كأنه ولي حميم. اهـ.‏

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني