الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إنفاق الزكاة في تسيير جمعية لرعاية الأيتام

السؤال

هل يجوز لنا كجمعيّة لكفالة الأيتام استقطاع نسبة قارّة من التبرّعات المقدّمة على أنّها زكاة لتصريف أمور الجمعيّة كما هو الشأن بالنسبة للتبرّعات العاديّة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالزكاة لها مصارف معلومة قد بينها الله بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}

فلا يجوز صرف الزكاة في غير هذه المصارف الثمانية، ومن ثم فلا يجوز لكم صرف الزكوات التي تعطونها للأيتام في تصريف شؤون الجمعية، وانظر الفتوى رقم: 113733، وما أحيل عليه فيها.

ولا يفوتنا أن ننبه إلى أن اليتم بمجرده ليس وصفا مبيحا للأخذ من الزكاة، بل لا بد أن يكون اليتيم من أحد الأصناف الثمانية الذين حصر الله فيهم استحقاق الزكاة، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 128877.

والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني