الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التخلص من الفائدة هل يلزم أن يكون بعين المال المودع بالبنك الربوي

السؤال

امرأة اضطرت لوضع أموالها وحفظها في بنك ربوي في بلادها، وهي تقيم خارج بلادها للعمل، وعندما تنزل في الإجازة تأخذ الفوائد الربوية وتتصدق بها على أقاربها وبالذات المحتاجين منهم وسيتزوج ابن أختها قريباً وأرادت أن تعطيه مساعدة من هذا المال ـ من فوائد المال المودع في البنك ـ ولكنها لن تنزل قريباً إلى بلدها لأخذ المال من البنك، فهل يجوز لها أن تعطيه مبلغاً من المال للمساعدة وفي نيتها أن هذا المال بمثابة دين مسترد؟ وهل يجوز لها أن تدفع من مالها الخاص لمساعدته، ثم تسترده هي من الفوائد الربوية فيما بعد باعتبار أن ما دفعته سيكون ديناً يسترد من مال الفوائد بعد ذلك عند رجوعها لبلدها؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت مضطرة كما ذكرت فلا حرج عليها في إيداع أموالها لحفظها في البنوك الربوية، لكن الضرورة تقدر بقدرها ويقتصر على الحساب الجاري لكونه أخف ضررا وتنتفي به الحاجة وتندفع به ضرورة حفظ المال وللفائدة انظر الفتوين رقم: 133129، ورقم: 124036.

وإذا كانت هنالك فوائد ربوية نتيجة ذلك الإيداع فالواجب عليها هو التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين ودفعها إلى الفقراء والمساكين ولا حرج عليها أن تعطي منها لذوي رحمها المحتاجين، كما بينا في الفتوى رقم: 18727.

والواجب عليها المبادرة إلى التخلص منه بصرفه في أوجهه المبينة في الفتوى رقم: 116163.

وإذا كان ابن أختها فقيرا محتاجا فلا حرج عليها أن تعطيه بقدر حاجته، ولايلزمها أن تعطيه من عين المال المودع في البنك، بل لو أخرجت قدر الفوائد المحرمة مما بيدها برئت ذمتها، فلتعط ابن أخيها إن كان فقيرا محتاجا بقدر حاجته مما بيدها بنية أن ما تعطيه إياه من الفوائد المحرمة، فمالها الذي بالبنك مال مختلط منه ما هو حلال ومنه ما هو حرام، والحرام غير معلوم بعينه فيخرج قدر الحرام من جميعه، كما أن الحرمة لاتتعلق بعين النقود، وإنما بذمة آخذها، كما بينا في الفتوى رقم: 60135.

ومحل ما ذكرناه ما إذا كان ابن أختها فقيرا محتاجا وإلا فلا يصح دفع المال الحرام إليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني