السؤال
سؤالي: هو عن العادة السرية بدون لمس الجسم مجرد احتلام. فهل يجوز الغسل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الاحتلام يختلف عن العادة السرية في الحكم والمعنى. فالأول هو أن يرى النائم كأنه في حالة جماع أو مباشرة، فإذا استيقظ ورأى الماء ( المني ) فيجب عليه الغسل، وإذا لم ير شيئا فلا شيء عليه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لأم سليم امرأة أبي طلحة عندما سألته : هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت ؟ فقال : " نعم إذا رأت الماء. رواه البخاري. ولا إثم في الاحتلام، ولا يلزم منه إلا الغسل، ولا يفسد الصوم. وانظري الفتوى رقم: 73900 .
أما العادة السرية فهي عبارة عن الاستمناء، أي طلب خروج المني يقظة، سواء كان ذلك بيده أو فراشه أو بأي حركة، وهي محرمة، ويجب منها الغسل إذا خرج المني، كما تفسد الصيام إن حصلت في النهار وخرج المني. ولمزيد الفائدة يرجى الاطلاع على هاتين الفتويين: 141409 ، 20819 . فلتنظر السائلة أي هذين الأمرين أرادت بسؤالها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني