الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ليس في إعطاء الوالد أحد الأبناء مالاً بشرط رده ما يخل بالعدل

السؤال

1- أمتلك مشروعا تجاريا في بلد ما وهو بطبيعة الحال سوف يؤول شرعا للورثة الشرعيين بعدالوفاة ، عرضت على أبنائي المشاركة لمن يرغب بحيث يدفع حصته من دخله الخاص ، والذي لا يملك ما يدفعه عرضت عليه أن يدخل شريكا بأي نصيب يريده وذلك بقيد قيمة هذا النصيب دينا عليه يسدده في المستقبل عندما يتوفر لديه المبلغ سواء بالتقسيط أو النقد أو تُحسم القيمة من نصيبه في الميراث إذا حانت الوفاة قبل السدادوالسؤال هـو : هل هذا التصرف صحيح؟ أي المشاركة النقدية من قبل أحد الأبناء والمشاركة على سبيل الدين من قبل الآخربحيث يُسدد هذا الدين مستقبلا عندما يتوفر المبلغ أو بنصيبه من الميراث إذا حانت الوفاة قبل التسديد؟ بارك الله فيكم مـع وافر الشكر والتقديـر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا مانع من أن تعطي أبناءك الذين لا يجدون مالاً - مبلغاً من المال ليشاركوا في هذا المشروع الذي دفع فيه أبناؤك الآخرون -الواجدون للمال- حصصهم، بشرط أن يسددوه في المستقبل عندما يتوفر لهم المال أو من نصيبهم من الإرث إذا توفيت قبل أن يسددوا الدين. وهذا يعتبر إحساناً منك لهؤلاء الأبناء، وليس فيه ما يخل بالعدل المطلوب بين الأبناء في العطية.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني