الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يشرع للفقير الانتفاع بالفوائد الربوية المترتبة على ماله

السؤال

توفي والدي رحمه الله وغفر له، ووجدت أنه كان لديه حساب ربوي في مكتب البريد، وحسبت قيمة الفوائد الربوية فوجدتها 5000 جنيه، وتلك الفوائد منذ عدة سنين. أعلم أن الواجب هو إخراج هذه الفوائد الربوية في أعمال البر والخير نيابة عن أبي المتوفى. لي إخوة قصر، وضعت أموالهم الموروثة عن الأب المتوفى في بنك ربوى من قبل نيابة الأسرة بالمحكمة، وإن شاء الله سيتم صرف أموالهم قريبا، لكن تلك الأموال وجدنا بها فوائد ربوية حوالي 6000 جنيه. سؤالي هل يجوز إخراج الـ 5000 جنيه الناتجة عن فوائد مكتب البريد من الـ 6000 جنيه الناتجة عن فوائد أموال إخوتي القصر. علما بأننا سبعة إخوة، وأنا الكبير، ويوجد منا من هو في التعليم، ومن يريد الزواج من البنات والأولاد، ودخلنا جميعا محدود، ولا نمتلك شيئا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي فهمناه من السؤال أن فوائد أموال الأب المودعة في مكتب البريد قدرها 5000 جنيه، وفوائد أموال إخوتك القصر هي 6000 جنيه. فيكون مجموع الفوائد المحرمة هو 11000 جنيه. وهذه الفوائد كلها يجب التخلص منها بصرفها على الفقراء والمساكين، لكن إن كنتم فقراء وتحتاجون إلى إنفاق تلك الفوائد أو بعضها على حاجاتكم، فلا حرج عليكم في ذلك؛ إذ يجوز لحائز المال الحرام أن ينفق منه على نفسه، إن كان فقيرا وعلى عياله الفقراء أيضا.

قال النووي في المجموع: (وله ( أي حائز المال الحرم) أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيراً .. وله أن يأخذ قدر حاجته لأنه أيضاً فقير.)

وأما من لم يكن فقيرا فلا يجوز له أن يأخذ من المال الحرام؛ لأن مصرفه الفقراء والمساكين ومصالح المسلمين العامة. ولا تبرأ الذمة إلا بصرفه في مصارفه.

ومسألة إخراج الخمسة آلاف من الستة آلاف الناتجة عن أموال القصر غير واضحة.

وقد ذكرنا أن الواجب إخراج جميع الفوائد المحرمة لا بعضها .

وأما إن كان المقصود إخراج مقدار الفوائد من مال آخر غير المال الذي من ضمنه الفوائد فلا حرج في ذلك لأن المقصود هو إخراج قدر الحرام فحسب، ولا يتعين من مال بعينه؛ لأن الحرمة لا تتعلق بعين النقود، وإنما تتعلق بذمة آخذه، فمتى أخرج قدر الحرام من جملة ماله طاب له باقيه. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 35958.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني