الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

حضرت تغسيل الميت وتكفينه، حيث يوجد في الكفن سروال يلبسه الميت وطاقية. فهل هذا مشروع؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الميت رجلا فالسنة أن يكفن في ثلاثة أثواب بيض، كما كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وإن كفن في خمسة أثواب: قميص وإزار أو سراويل وعمامة ولفافتين جاز، ولا يزاد على ذلك، ولم نجد من أهل العلم من ذكر الطاقية. وتكفن المرأة في خمسة أثواب : إزار وخمار وقميص ولفافتين.

ففي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير على مختصر خليل في الفقه المالكي : ندب أن يجعل القميص والعمامة من جملة أكفانه الخمسة، قال في التوضيح: إن المشهور من المذهب أن الميت يقمص ويعمم، أما استحباب التعميم فهو في المدونة... إلى أن قال: وندب أزرة تحت القميص أي أو سراويل بدلها وهو أستر منها، والمراد بالأزرة هنا ما يستر من حقويه إلى نصف ساقيه لا ما يستر العورة فقط. انتهى .

قال في المهذب في الفقه الشافعي: والمستحب أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب: إزار ولفافتين بيض؛ لما روت عائشة رضي الله عنها قالت : كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة . فإن كفن في خمسة أثواب لم يكره، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكفن أهله في خمسة أثواب، فيها قميص وعمامة. اهـ

وفي الشرح الكبير في الفقه الحنبلي : وتكفن المرأة في خمسة أثواب إزار وخمار وقميص ولفافتين . اهـ

قال ابن المنذر : أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب. اهـ .

ومن هذا يعلم أن السراويل في الكفن جائزة، وكذلك العمامة بالنسبة للرجل كما ذكر بعض الفقهاء، ولم نجد منهم من ذكر الطاقية، ولا يخفى جواز إلباسها الميت. وانظر الفتاوى التالية : 134142، 52768، 6672.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني