الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حلف بطلاق امرأته إن هي أعدت وليمة لأصحابه

السؤال

بعد مشادة كلامية بيني أنا وزوجتي بسبب الولائم والعزائم أردت أن أهددها وأقطع الكلام في الموضوع فقلت لها: يمين طلاق علي ما تمدين يدك وإذا مددت فأنت طالق طالق طالق ـ وبعدها بأسبوع أردت أن أعزم أصحابي على وليمة في البيت وهي التي ستعدها وتطبخها، فما رأي الشرع في ذلك، علما بأنني والله لم أقصد الطلاق، وإنما أردت التهديد لها وأن لا تكرر الموضوع، وأنا متزوج منذ سنة ونصف ولدي طفلة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجمهور أهل العلم ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ على أن الحلف بالطلاق يقع به الطلاق بحصول الحنث فيه وبالتالي فإن كنت قد حلفت بطلاق زوجتك على عدم مشاركتها في عمل وليمتك، فإن لم تشارك في إعدادها فلا شيء عليك وإن شاركت زوجتك في تجهيز الوليمة على الوجه الذي قصدت فقد حنثت في يمينك ووقع الطلاق ولم لم تقصده، لأن اللفظ الذي حلفت به صريح فيه فلا تقيد نية عدمه، ولكن الطلاق لا يتكرر عليك طالما أنك لم تقصد تكرره ـ كما ذكرت ـ قال ابن قدامة في المغني: فإن قال: أنت طالق طالق طالق، وقال: أردت التوكيد قبل منه، لأن الكلام يكرر للتوكيد، كقوله عليه السلام: فنكاحها باطل باطل باطل ـ وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثاً، وإن لم ينو شيئاً لم يقع إلا واحدة، لأنه لم يأت بينهما بحرف يقتضي المغايرة فلا يكن متغايرات. انتهى.

فإذا كان تكرر لفظ الطلاق منجزاً لا يتكرر به وقوعه من غير قصد فأحرى أن لا يتكرر به معلقاً، ثم إن جميع ما ذكرناه هو على فرض أنك حالف على شيء واحد هو أن لا تمد زوجتك يدها إلا وهي طالق، وأما إن كنت تقصد الحلف بصيغتين منفصلتين هما الحلف بطلاقها أن لا تمد يدها ثم الحلف بأنها إن مدت يدها كانت طالقا فإنها في هذه الحالة إذا مدت يدها فلا يقل ما يكون عليها من الطلاق عن اثنتين أولاهما بقولك يمين طلاق علي والأخرى بقولك إذا مددتها فأنت طالق طالق طالق.

أما على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية فتلزمك كفارة يمين إن كنت لم تقصد طلاقاً ـ كما ذكرت ـ وإنما قصدت التهديد، أو نحوه، والراجح مذهب الجمهور، وبناء على القول الراجح فلك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا ثالث طلاق، وكونك متزوجاً بعد سنة ونصف ولديك طفلة واحدة فهذا لا تأثير له في الحكم الشرعي على كل حال.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني