الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل للبنك توكيل المشترى بشراء السلعة في بيع المرابحة وهل له رهنها حتى يدفع الثمن

السؤال

أرجوكم أفتوني في حكم المعاملة التالية: أريد شراء أرض قيمتها ثلاثون ألف دينار عن طريق بنك بالشكل التالي: 1- يعطيني البنك توكيلا لأشتري الأرض من مالكها الأصلي لفائدة البنك.2- تنتقل ملكية الأرض للبنك.3- يبيعني البنك الأرض و ينقل ملكيتها لي على أن أدفع خمس المبلغ حاضرا والباقي على أقساط شهرية متساوية لمدة سبع سنوات و بفائدة معلومة.4- تظل الأرض رهنا لدى البنك إلى حين سداد آخر قسط. فهل تنطبق جميع شروط المرابحة على هذه المعاملة؟جزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فشراء الأغراضأرضا كانت أو غيرها- عن طريق البنوك بنظام المرابحة جائز، وانظر في معنى المرابحة الفتوى رقم: 1608، ولا مانع أن يوكل البنك المشتري ليقوم بشراء الأرض، ثم إذا دخلت الأرض في ملك البنك وتملكها حقيقة، جاز له أن يبيعها على الآمر بالشراء بالأقساط، والمهم هنا تملك البنك للأرض تملكا حقيقيا لاصوريا، ولايكون دوره هو مجرد دفع الثمن نيابة عن المشتري . ومتى ملك البنك الأرض ملكا حقيقيا ثم باعها بعد ذلك على الآمر بالشراء ولو بأكثر من ثمنها فلا حرج في ذلك.

كما لاحرج في بقاء الأرض مرهونة لدى البنك فيما بقي من ثمنها على الراجح جاء في المغني: وإذا تبايعا بشرط أن يكون المبيع رهناً على ثمنه لم يصح قاله ابن حامد وهو قول الشافعي لأن المبيع حين شرط رهنه لم يكن ملكاً له وسواء شرط أن يقبضه ثم يرهنه أو شرط رهنه قبل قبضه... وظاهر الرواية عند أحمد صحة رهنه. انتهى.

وقد أخذ مجمع الفقه الإسلامي بالرأي الثاني فجاء في قراره رقم: 53/2/6: يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة. انتهى.

وقولك بأن البنك يأخذ فائدة معلومة إن كان المقصود أنه يحصل اتفاق بينكما في عقد المرابحة على زيادة معلومة على الثمن الأصلي فهذا هو بيع المرابحة الجائزة لكن لا يجوز الزيادة على الثمن الكلي المتفق عليه إن حصل تأخر في السداد ونحو ذلك .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني