الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

قطعت ذيل كلب ونادم على هذا الفعل، وأريد أن أكفر عن هذه المعصية، مع أنني لم أكن أعلم بحرمة هذا الفعل؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالإسلام دين الرحمة والشفقة حث على الإحسان إلى الخلق والرفق بالحيوان والبهائم، ونهى عن تعذيبها وأذيتها بغير حق، أو مصلحة، وانظر الفتويين رقم: 70809، ورقم: 97387.

وما صدر منك من الندم على ما فعلت يعتبر توبة، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الندم توبة. رواه الإمام أحمد وغيره، وصححه الألباني.

وإذا تحققت التوبة فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وانظر الفتوى رقم: 42083.

وليست عليك كفارة معينة غير التوبة النصوح، إلا إذا كان الكلب مملوكاً لأحد ومأذوناً فيه فقد ذهب بعض أهل العلم أن فيه أرش الجناية ـ أي قيمته، أو ما نقص منه لصاحبه ـ قال ابن عبد البر في الاستذكار: ولا خلاف عنه -الإمام مالك - أن من قتل كلب صيد، أو ماشية، أو زرع فعليه القيمة.

وجاء في مجلة البحوث الإسلامية الصادرة عن البحوث والإفتاء السعودية: اختلف الفقهاء هل يجب على من أتلف كلباً مباح النفع ضمانه بقيمته، أم لا يلزمه شيء؟ على الرأي الأول: أن متلف الكلب المباح النفع يلزمه ضمانه بقيمته، بناء على ماليته وجواز بيعه، فهو كغيره من الأموال المضمونة، وعلى الرأي الثاني: أنه لا يلزمه قيمة الكلب إذا أتلفه، لأنه ليس له عوض شرعي، لأنه لا يجوز بيعه، وقد ورد النهي عن ثمنه، وهذا هو رأي الجمهور من الشافعية والحنابلة ورواية عن الإمام مالك هي أصح الروايات عنه.

وهو ما نرجحه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 150097.

ولذلك فليس عليك شيء إلا التوبة، ولمعرفة العذر بالجهل انظر الفتوى رقم: 75673.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني