السؤال
في الحج رجمنا في ثالث أيام التشريق قبل الزوال. فما حكم ذاك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه أما بعد:
فلا يجوز رمي الجمار في أحد أيام التشريق قبل الزوال، ومن فعل ذلك لم يجزئه الرمي، فإن أعاد الرمي في وقته فلا شيء عليه، وإن لم يعده فعليه دم، وهذا مذهب جمهور العلماء خلافاً لأبي حنيفة لما رواه مسلم في صحيحه عن جابر -رضي الله عنه- قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني