الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

فارق السن والنسب لا اعتبار لها في الكفاءة في النكاح

السؤال

تقدم لخطبتي شخص سبق وأن تقدم لي أكثر من مرة، ورفضته في المرات السابقة لوجود فوارق في النسب (أنا أكثر نسبا منه) والسن حيث إنني أكبر منه بسنتين.
هذه المرة وبعد ضغط شديد من الوالدة وخوفا من العنوسة حيث إني تخطيت 30 عاما بأشهر، وافقت على مضض، حاليا أحس بضيق شديد، وكتمة في الصدر، وبكاء متواصل عندما أتذكر الموضوع، ولا أعلم كيف وافقت، أنا مازلت مستمرة في الاستخارة كل ليلة ركعتين قبل النوم.
كذلك ولله الحمد ملتزمة بالقيام، وأدعو ربي على كثرة الخير الذي يراه في هذا الشخص أن يسوق لي خيرا منه، كذلك ملتزمة الدعاء "اللهم أجرني في مصيبتي في خطبتي لهذا الشخص واخلف لي خاطبا خيرا منه"
سؤالي هل أنا آثمة بهذا الدعاء؟ لأني أعلم أن الدعاء يرد القضاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننصحك بأن تهوني عليك الأمر، فما دمت استخرت الله تعالى، فتزوجي هذا الرجل إن كان مرضيا في دينه، ما دامت أمك ترغب في ذلك. وقد بينا في فتاوى سابقة أن انشراح الصدر وانقباضه في بعض الأحيان لا أثر له، فإن المستخير دعا الله أن ييسر له ما هو خير، ويصرف عنه ما هو شر، وما دام استخار فينبغي له أن يسعى في تنفيذ ما استخار الله فيه ويتوكل على الله.

فقد قال الزملكاني كما في حاشية الجمل: إذا استخار الإنسان ربه في شيء فليفعل ما بدا له، سواء انشرحت له نفسه أم لا، فإن فيه الخير وليس في الحديث اشتراط انشراح الصدر. انتهى

وأما الدعاء المذكور فلا يعتبر استخارة، ولا حرج في سؤال الله أن يرزقك خيرا من هذا الرجل، ولا في أن تبحثي عن غيره إن تيسر، ولكن إن لم يتسير غيره فالأولى أن تبادري بالزواج، وتسألي الله أن يجعل لك خيرا في الرجل المذكور، ويرزقك منه ذرية صالحة، فإن خديجة تزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أصغر منها، وزوج النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بفاطمة بنت قيس وهو أصغر، واغتطبت به، وأما الفارق في النسب فالراجح عند الفقهاء عدم اعتباره. وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 64757، 998، 2346.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني