الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يريد الزواج بفتاة يحبها وأمه تهدده بالغضب

السؤال

لو أن هناك شخصا أراد الزواج بامرأة يحبها كثيرا. ولكن أمه ترفض هذا الزواج. وقالت له: إنها ستغضب عليه إذا تزوج من هذه المرأة. هل يجوز له الزواج من هذه المرأة ؟ أي ماذا عليه أن يفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أمر الله تعالى ببر الوالدين وإكرامهما وإحسان صحبتهما، قال تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا {الإسراء: 23}. وقال تعالى: وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا {لقمان: 15}.

والإحسان إليهما من أفضل الأعمال وأكثرها أجرا ومثوبة، فقد جاء عن عبد الله بن مسعود قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها، قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين، قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. متفق عليه واللفظ لمسلم.

وقد ثبت التأكيد على بر الأم خاصة.

جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: ثم أمك؟ قال: ثم من؟ قال: ثم أمك، قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك.

وفي سنن النسائي أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أردت أن أغزو، وقد جئت أستشيرك، فقال: هل لك من أم؟ قال: نعم، قال: فالزمها، فإن الجنة تحت رجليها. قال الشيخ الألباني: حسن صحيح.

وبالنسبة لمن أراد الزواج من امرأة معينة، ورفضت أمه ذلك، فالذي ننصحه به ألا يتزوج من تلك المرأة، إذ قد صرح بعض أهل العلم بوجوب الطاعة في هذا لوجوب طاعة أمه في غير معصية الله تعالى؛ إلا إذا خشي الفتنة بتلك المرأة بعينها، فعليه إقناع أمه بالأمر، فإن رفضت فليتزوج بالمرأة المذكورة درءا لكبرى المفسدتين بارتكاب أخفهما. وراجع الفتوى رقم: 114921.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني