الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شرط جواز مبادلة الأرض بأرض غيرها

السؤال

أملك قطعة أرض بغرض التجارة وظهرت لي قطعة أخرى، فهل يجوز أن أبدلها وأدفع الفرق النقدي فقط؟ وما هو حكم الشرع في ذلك؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج عليك في مبادلة أرضك بأرض غيرها ودفع الفارق بينهما نقداً، لأن الأرض ليست من الأموال الربوية التي يشترط التماثل في مبادلة بعضها ببعض، وهي المذكورة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثل بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد. رواه مسلم عن عبادة بن الصامت ـ رضي الله عنه.

أما مبادلة أرض بأرض مع زيادة فلا شيء فيها، لعدم وجود علة الربا فيه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني