السؤال
هل تصح صلاة رجل في الصحراء إلى غير القبلة جاهلا بحكمها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، ومن خفيت عليه جهتها وهو في الصحراء، وجب عليه الاجتهاد في إصابة جهتها، ثم يصلي إلى الجهة التي أداه إليها اجتهاده، فإن لم يقدر على الاجتهاد قلد مجتهدا إن وجده والأصل بالتحري ويجزئه ذلك. قال في كشاف القناع في الفقه الحنبلي: ( فإن لم يجد الأعمى ) من يقلده ( أو ) لم يجد ( الجاهل ) من يقلده ( أو ) لم يجد ( البصير المحبوس ولو في دار الإسلام من يقلده صلى بالتحري ) إلى ما يغلب على ظنه أنه جهة القبلة ( ولم يعد ) أخطأ أو أصاب لأنه أتى بما أمر به على وجهه فسقطت عنه الإعادة كالعاجز عن الاستقبال. انتهى.
وقال ابن باز رحمه الله تعالى: الواجب على المسلم إذا كان في الطائرة , أو في الصحراء أن يجتهد في معرفة القبلة بسؤال أهل الخبرة , أو بالنظر في علامات القبلة حتى يصلي إلى القبلة على بصيرة , فإن لم يتيسر العلم بذلك اجتهد وتحرى جهة وصلى إليها ويجزئه ذلك ولو بان بعد ذلك أنه أخطأ القبلة ؛ لأنه قد اجتهد واتقى الله ما استطاع , ولا يجوز له أن يصلي الفريضة في الطائرة أو في الصحراء بغير اجتهاد , فإن فعل فعليه إعادة الصلاة , لكونه لم يتق الله ما استطاع ولم يجتهد. اهـ
ولبيان أقوال أهل العلم فيمن صلى لغير القبلة خطأ يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 152821.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني