الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم قتل القطة للتخلص من أذاها

السؤال

تزوجت أختي بأرمل ولديه شابان عندهما قطة من قبل وفاة أمهما وأختي لا تريد أن تغضبهم، ولكن المشكلة أن هذه القطة مؤذية جدا وأخواتهم الصغار لا يستطيعون أن يدخلوا الحمام دون التعرض للخربشة مما جعل البنت الكبرى تبول على نفسها، فهل قتلها حرام؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت هذه القطة مؤذية بشكل متكرر فينبغي إقناع من يتمسك بها من هذه الأسرة بضرورة كف ضررها أو التخلص منها، فإن وافقوا وإلا جاز التخلص منها بطردها إن أمكن ذلك وإن لم يمكن التخلص من ضررها إلا بقتلها فإنها تقتل، ففي الحديث: لاضرر ولا ضرار. رواه مالك وصححه الألباني.

وقد نص الفقهاء على جواز قتل ما يتضرر منه من البهائم مثل الكلب والهرة، لكن بدون تعذيب، بل بذبح، ففي التحرير والتنوير للشيخ الطاهر بن عاشور: قال القرافي في تنقيح الفصول في آخر فصوله: سئل الشيخ عز الدين بن عبد السلام عن قتل الهر الموذي هل يجوز؟ فكتب وأنا حاضر: إذا خرجت أذيته عن عادة القطط وتكرر ذلك منه قتل، قال القرافي: فاحترز بالقيد الأول عما هو في طبع الهر من أكل اللحم إذا ترك، فإذا أكله لم يقتل، لأنه طبعه، واحترز بالقيد الثاني عن أن يكون ذلك منه على وجه القلة، فإن ذلك لا يوجب قتله، قال القرافي: وقال أبو حنيفة: إذا آذت الهرة وقصد قتلها لا تعذب ولا تخنق، بل تذبح بموسى حادة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. انتهى.

وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 51361، 59773، 155515.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني