الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الطلاق ليس شرا في جميع الأحوال

السؤال

طلقني زوجي دون سبب، ورمى بي وابني إلى الشارع، ما موقف الشرع من هذا الطلاق؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالطلاق في الأصل مبغوض في الشرع، ولا ينبغي أن يصار إليه إلا بعد تعذّر جميع وسائل الإصلاح ، لكنه إذا كان لحاجة فهو مباح لا كراهة فيه، وأما إن كان لغير حاجة فبعض العلماء يرى أنه مكروه، وبعضهم يرى أنه حرام ، قال ابن قدامة –في أقسام الطلاق-: ....و مكروه : وهو الطلاق من غير حاجة إليه وقال القاضي فيه روايتان إحداهما : أنه محرم لأنه ضرر بنفسه وزوجته وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه فكان حراما كإتلاف المال ولقول النبي صلى الله عليه و سلم : [ لا ضرر ولا ضرار ] .... المغني، وانظري أقسام الطلاق في الفتوى رقم: 12963.

ولا يخفى أن نفقة الأولاد الصغار الذين لا مال لهم تجب على أبيهم وكذلك سكناهم.

وتجب عليه نفقة المطلقة الرجعية وسكناها مدة العدة، وبخصوص حقوق المطلقة راجعي الفتوى رقم: 20270.

وعند التنازع في مسألة النفقة والسكنى يرجع للمحكمة الشرعية للفصل فيها.

وننبهك إلى أن الطلاق ليس شرا في جميع الأحوال، بل قد يكون خيرا، قال تعالى: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ {النساء: 130}، قال القرطبي: أي وإن لم يصطلحا بل تفرقا فليحسنا ظنهما بالله ، فقد يقيّض للرجل امرأة تقر بها عينه ، وللمرأة من يوسع عليها. الجامع لأحكام القرآن.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني