الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أنا متزوجة من ولد عمي ولنا حاليا 7 أشهر، سافر زوجي إلى أهله واتصل بي وكان يسأل عن أخباري ويحب أن يتحدث معي ودخلنا في نقاشات عادية وفجأة غضب وقال: الله يلعنك ضفي وجهك ـ وقفل عني وبعدها أرسل لي أنت ما أنت بذمتي والله يستر عليك وخذي أغراضك من البيت ـ وبعدها بقليل كلمني قال لا تعلمي أهلك وخذي أغراض أسبوع، لأنني تعبان وأتعالج ولا أقدر أن آتي قبل أسبوع، وبعدها صار يرسل الله يوفقك في حياتك ويستر عليك دنيا وآخرة وتراني طلقتك وسأرسل لك ورقة الطلاق، وحاليا الورقة حسب قوله بالمحكمة، مع العلم أنه طلقني في طهر جامعني فيه قبل يومين من الطلاق، والآن لي شهر ونصف وأنا عند أهلي لا اتصال ولا ورقة، ولا أدري كم طلقني من طلقة، لكن حسب رسائله أنه طلاق نهائي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان زوجك قد لعنك فهذا منكر منه، وليس من خلق المؤمن اللعن، روى أحمد والترمذي عن عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء.

ولعن المعين لا يجوز إلا من علم أنه مات على الكفر كما بينا بالفتوى رقم: 142631. ويعظم الإثم بلعن الزوجة، فمن حقها أن يحسن إليها زوجها لا أن يلعنها.

وفي سؤالك نوع من الغموض فيما يتعلق بألفاظ الطلاق فيصعب معه أن نحدد عدد الطلقات فالأمر يتطلب الرجوع إلى المحكمة الشرعية، أو مشافهة أحد العلماء ليستفصل زوجك عن نيته عند ذكره بعض كنايات الطلاق وعما إذا كان ذكره للطلاق مرة أخرى إخبار عن الطلاق السابق، أو إنشاء لطلاق جديد، إلى غير ذلك من بعض الأمور الغامضة، والذي يمكننا قوله هنا على سبيل العموم هو أن قول الزوج لزوجته: أنت لست بذمتي ـ أو كتابته الطلاق ونحو ذلك، فهذا كله من كنايات الطلاق فلا يقع بها الطلاق إلا إذا نواه الزوج، وقد سبق بيان ذلك بالفتويين: 30621 ، 56826.

وطلاق الرجل زوجته في طهر مسها فيه من الطلاق البدعي، ومع هذا فإنه يقع في قول جمهور الفقهاء وهو الراجح.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني