الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلقها زوجها الطلقة الثالثة ثم ارتجعها بالمحكمة وتركها معلقة

السؤال

زوجي طلقني أكثر من مرة عدا أنه كان يعلق الطلاق لأتفه سبب، والمرة الثالثة أخرجني غصبا من البيت وقال لي عندما خرجت حلفت بين نفسي عليك بالطلاق ووقع عليك اليمين الأخير، وقال إنني حرمت عليه ومضت3 دورات شهرية، وبعدها أرسل لي ورقة الطلاق بالمحكمة، وبعد أسبوعين غادرت البلد، وبعد أن غادرت البلد ذهب للمحكمة وأعادني لعصمته إذ أن الطلاق بالمحكمة لم يمض عليه مدة العدة، ولهذا أبقاني على اسمه ويرفض أن أعود له وأعيش معه، ويرفض أن يثبت طلاقي في المحكمة وتزوج من المرأة التي طلقني من أجلها. ومر على هذا الحال سنتان وهو لا يريد طلاقي ولا إرجاعي حتى أتنازل على حقوقي كلها علما أن زواجنا دام لمدة 5 سنين. فهل أعد زوجته علما أنه مضت علي عدة الطلاق منذ أن تلفظ به وحاولت الإصلاح ولكن لم يتيسر وهذه المرة الثالثة طبعا ماعدا الأيمان المعلقة علي وأنه حرمني حرمة أمه وأخته أكثر من مرة عليه، وهو استغل أني غادرت البلد ولهذا أعادني لذمته وتركني لا معلقة ولا مطلقة. ولعدة أسباب أني خارج البلد وأنه يريدني التنازل عن المهر. فهل أنا حسب الشرع أعد طالقة منه حيث إنه لم يتعرف علي بأي شيء منذ أن رمى الطلاق وكان يحلف أيمان أني لا أعود له لو تقام القيامة أنا محرمة عليه. فما قول الشرع في هذه المسألة أرجوكم أرجوكم الرد وشكرا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسؤال فيه بعض الغموض، ولكن نقول: إن كان زوجك قد طلقك ثلاث تطليقات، فقد بنت منه بينونة كبرى ولا تحلين له إلا إذا تزوجت غيره –زواج رغبة- ثم طلقك الزوج الثاني أو مات عنك وانقضت عدتك منه، وليس من حقه ارتجاعك في هذه الحالة، أما إن كان تطليقه لك لم يصل إلى ثلاث ثم ارتجعك قبل انتهاء العدة فذلك من حقه وأنت لا تزالين في عصمته، لكن يجب عليه أن يعاملك كزوجة فيؤدي لك كل حقوقك من نفقة وكسوة وسائر حقوقك، ولا يجوز له تركك معلقة هكذا لا ذات زوج ولا مطلقة، وهو آثم بهذا التصرف وليس له الحق في حبسك بهذه الصورة من أجل أن تفتدي منه بمال ما دمت غير ناشر، وعلى الاحتمال الأول وهو أنه طلقك ثلاثا وبنت منه فلا عبرة لما أثبته في المحكمة فلست له زوجة بل أنت في حكم الشرع مطلقة منه بائن بينونة كبرى، وبقاؤك زوجة له حسب الأوراق الرسمية قد يترتب عليه مفاسد كبيرة ، فالذي ننصحك به أن تنصحيه وتخوفيه بالله من عاقبة الظلم، ويمكنك أن توسطي بعض العقلاء ليكلموه في ذلك حتى يثبت طلاقك في المحكمة، فإن لم يفد ذلك معه فلتخالعيه على إسقاط مهرك أو بعضه، ولعل الله يخلف عليك خيراً. هذا ولتعلم السائلة أننا بنينا فتوانا على احتمال وقوع الثلاث أو عدم وقوعها، ولكن الحقيقة لا يعلمها إلا الزوج وبالتالي فلا بد من رفع قضيتها للمحكمة الشرعية أو من يقوم مقامها من أجل التحقق من الواقع .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني