السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال : (أخ شقيق) العدد 4
-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 2 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 4
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال : (أخ شقيق) العدد 4
-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 2 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 4
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ... فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.. {النساء:12}.
ولبنتيه الثلثين فرضاً لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين... والحديث رواه أحمد والترمذي وأبو داود.
والباقي للأخوات والإخوة الأشقاء تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى في آية الكلالة: ... وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ.. {النساء:176}.
فتقسم التركة على مائتين وثمانية وثمانين سهماً:
للزوجة ثمنها: ستة وثلاثون.
وللبنتين ثلثاها: مائة واثنان وتسعون، لكل واحدة منهما ستة وتسعون.
ولكل أخ شقيق عشرة أسهم، ولكل أخت شقيقة خمسة أسهم.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني