الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الورثة هم: الأخوان لأب، والأخت لأب فقط

السؤال

الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أخوان لأب، وأخت لأب، وابنا أخ شقيق، وخمسة أبناء أخ من الأب، وابن عم شقيق.
للميت أولاد شقيقة متوفية.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأولاد الشقيقة ليس لهم شيء من الميراث، لأنهم ليسوا من الورثة, وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن تركته لأخويه من الأب وأخته من الأب ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء لبقية الورثة المذكورين، لأنهم يحجبون بالأخ من الأب حجب حرمان, فتقسم التركة على خمسة أسهم, لكل أخ من الأب سهمان, وللأخت من الأب سهم واحد.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذاً ـ قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني