الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عقد على امرأة وتلفظ بالطلاق مازحا ويريد إرجاعها

السؤال

أنا شاب عاقد وفي بلد غير بلدي، ولفظت لفظة الطلاق أثناء المزاح مع أحد أصدقائي بدون أي تعمد للطلاق، فإذا وقع الطلاق هل يجوز تجديد عقد الزواج عن طرق الهاتف مع وليها مع وجود شاهدين يسمعون المكالمة؟ وهل يصح أن يقول لي والدها زوجتك ابنتي على نفس العقد السابق وأنا أقول له قبلت لنفسي، وإن لم يصح التجديد ما هي الشروط المطلوبة للتجديد علما بأنني في بلد وهم في بلد؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالطلاق من المسائل التي يستوي فيها الجد والهزل، وبالتالي فإذا تلفظ الزوج بصريح الطلاق مسندا إلى زوجته كأن يقول لها: أنت طالق، أو أنت مطلقة أو هي طالق، أو زوجتي طالق ونحو ذلك، فهو نافذ ولو كان لا ينوي إيقاعه، فقد جاء في الحديث الشريف: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. رواه الترمذي وغيره وحسنه الألباني.

قال ابن قدامه في المغني: قد ذكرنا أن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، بل يقع من غير قصد، ولا خلاف في ذلك. انتهى.

وبناء على ذلك فإن كنت قد تلفظت بطلاق صريح مضافا للزوجة فهو نافذ ولو كنت مازحا، وإن كنت لم تدخل بها -كما هو ظاهر السؤال- فإن الأمر لا يخلو من أن تكون قد خلوت بها خلوة شرعية أم لا، فإن كان قد حصل بينكما خلوة شرعية وقد سبق بيانها في الفتوى رقم: 131406، ففي هذه الحالة تصح رجعتها على القول الراجح عندنا وهو مذهب الحنابلة لقوة دليله كما سبق في الفتوى رقم: 103377، وبالتالي فلك مراجعتها قبل تمام عدتها ولو بدون علمها ولا رضاها، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.

وإن لم تكن حصلت بينكما الخلوة الشرعية ففي هذه الحالة تبين الزوجة بالطلاق ولا تحل لك إلا بعقد جديد، ولا يصح تجديد هذا العقد بواسطة الهاتف على النحو الذي ذكرته.

فقد أفتى مجمع الفقه الإسلامي بعدم صحة النكاح في هذه الصورة كما سبق في الفتوى رقم: 96558. لكن يصح النكاح إذا قمت بتوكيل من يتولى عنك قبول النكاح في مجلس العقد ولو كان التوكيل بواسطة الهاتف لأن حضور الزوج ليس بشرط في صحة العقد، والنكاح من الأمور التي تقبل فيها النيابة، راجع التفصيل في الفتوى رقم: 147037.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني