الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يقيم النبي الحدود بدون شهود

السؤال

هل الرسول صلى الله عليه وسلم داخل التشريع أو خارج منه ؟ فمثلا الشهادة على الزاني هل يكون الرسول صلى الله عليه وسلم إذا شاهد زانيا يستطيع أن يقيم عليه الحد مباشرة أو يحتاج إلى 3 شهود آخرين ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فلا ريب في أن النبي صلى الله عليه وسلم متعبد بما شرعه لأمته من الأحكام، وأنه أحد المكلفين من هذه الأمة، فما وجب عليهم فهو واجب عليه صلى الله عليه وسلم، وما كان محرما عليهم فهو محرم عليه صلى الله عليه وسلم، ولا يخالف حكمه حكم أمته في شيء من التشريعات إلا ما اختصه الله به دونهم وقام الدليل على أنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم؛ كجواز الجمع بين أكثر من أربع زوجات، وجواز الوصال في الصوم ونحو ذلك، فإذا قام الدليل على أن أمرا ما من الخصائص كان حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيه مغايرا لحكم أمته، وأما المسألة المذكورة فليست من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، بل قد قام الدليل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يحكم بعلمه ولا يحكم إلا بالبينات، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه. فمنعه من إقامة الحد عليها عدم قيام البينة الشرعية مع علمه باستحقاقها للعقوبة.

قال ابن بطال: (فإن النبي صلى الله عليه وسلم ) قال في حديث اللعان : ( إن جاءت به على نعت كذا فهو للذي رميت به، فجاءت به على النعت المكروه ) ، فقال ( صلى الله عليه وسلم ) : ( لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه ) وقد علم أنها زنت فلم يرجمها لعدم البينة، والنبي ( صلى الله عليه وسلم ) وإن كان لم يقطع أنها تأتي به على أحد النعتين فقد قطع على أنها إن جاءت به على أحدهما، فهو لمن وصف لا محالة، وهذا لا يكون منه إلا بعلم. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني