السؤال
حلفت على زوجتي إن تكلمت تكوني طالقا، ومرة أخرى قلت لها علي الطلاق لو عملت كذا تكونين طالقا وعملت في المرتين، وكنت أقصد التهديد والتخويف من أجل أن لا تعمل ذلك، مع العلم أنني لم أقصد الطلاق نهائيا، أرجوكم أفيدوني.
حلفت على زوجتي إن تكلمت تكوني طالقا، ومرة أخرى قلت لها علي الطلاق لو عملت كذا تكونين طالقا وعملت في المرتين، وكنت أقصد التهديد والتخويف من أجل أن لا تعمل ذلك، مع العلم أنني لم أقصد الطلاق نهائيا، أرجوكم أفيدوني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فجمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، وهو القول الراجح، كما سبق في الفتوى رقم: 19162.
وبالتالي، فإن كنت قد علقت طلاق زوجتك مرتين، كلا منهما على أمر معين، ثم حصل الحنث ـ كما ذكرتَ ـ فقد لزمتك طلقتان عند الجمهور، ولو كنت لا تقصد طلاقا، وإنما قصدت التهديد، أو غيره، ومحل وقوع الطلقة الثانية أن تحصل وزوجتك في عصمتك، لكونها في عدتها من الطلاق الأول، أو لكونك قد ارتجعتها، فإن كانت الطلقة الثانية بعد تمام العدة من غير ارتجاع فهي غير نافذة لوقوعها بعد انقطاع العصمة فلم تصادف محلا والعدة تنتهي بالطهر من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو وضع الحمل إن كانت حاملا، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.
أما على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه من أهل العلم فلا يلزمك طلاق إن كنت لم تقصده، بل تجزئك كفارة يمين عن كل يمين، وهذه الكفارة سبق بيانها في الفتوى رقم: 107238.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني